@ 333 @ $ 3 ( فصل في العوارض ) $ | قال رحمه الله ( لمن خاف زيادة المرض الفطر ) وقال الشافعي رضي الله عنه لا يفطر إلا إذا خاف الهلاك مر على أصله في التيمم ونحن نقول إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه وطريق معرفته الاجتهاد فإذا غلب على ظنه أفطر وكذا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق عدل والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض وكذا الأمة التي تخدم إذا خافت الضعف جاز أن تفطر ثم تقضي قال رحمه الله ( وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ) أي للمسافر الفطر وهو معطوف على قوله لمن خاف زيادة المرض وإنما جاز الفطر لأن السفر لا يخلو عن المشقة ولهذا قيل المسافة مس آفة وأقيم نفس السفر مقامها وأدير الحكم عليه بخلاف المرض لأنه يزيد بالأكل ويخف بتركه فلم يتعين المبيح بمجرده والصوم أفضل إن لم يضره وعن الشافعي رضي الله عنه الفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وعلى قول أهل الظاهر لا يجوز لما روينا ولقوله تعالى ! 2 < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر > 2 ! فقيل إدراك العدة يكون قبل وجود السبب فصار رمضان في حق المسافر كشعبان في حق المقيم ولنا قوله تعالى ! 2 < وأن تصوموا خير لكم > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 2 ! عام في حق الكل وإنما أجيز له التأخير رخصة فإذا أخذ بالعزيمة كان أفضل والدليل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم + ( رواه البخاري ومسلم ) + ولو كان الأمر كما قال الوقع الإنكار وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر خرج في مسافر ضره الصوم على ما روي في القصة أنه غشي عليه ولأن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أفضل ولهذا كانوا يجتهدون على تحصيله في رمضان حتى روي عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة + ( رواه البخاري ومسلم ) + وقال أبو سعيد سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم