@ 331 @ الإفطار إذا خافت على الولد فالمضغ أولى وأما مضغ العلك فلما ذكرنا ولأنه يتهم بالإفطار لأن من رآه من بعيد يظنه آكلا وفسد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم وقال علي رضي الله عنه إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره وذكر العلك في المختصر من غير تفصيل يدل على أن جميع أنواعه لا يفطر ومحمد أيضا ذكره كذلك من غير تفصيل وقيل هذا إذا كان ممضوغا لأنه لا ينفصل منه شيء وإن كان غير ممضوغ يفطر لأنه يتفتت ويصل منه شيء إلى جوفه وقيل في الأسود يفطر وإن كان ملتئما وفي غير الصوم لا يكره للمرأة لأنه يقوم مقام السواك في حقهن لأن بنيتهن ضعيفة فلا تحتمل السواك وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك ويكره للرجال إذا لم يكن من علة لما فيه من التشبه بالنساء وقيل لا يكره ولا يستحب بخلاف النساء ولو كان الخياط يخيط بخيط مصبوغ وهو يبل بريقه ويبلعه فإن تغير به ريقه وصار مثل صبغه فسد صومه قال رحمه الله ( لا كحل ودهن شارب وسواك والقبلة إن أمن ) يعني لا تكره هذه الأشياء للصائم أما الكحل فلأنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم ومراده إذا لم يرد به الزينة ولا فرق فيه بين أن يكون مفطرا أو صائما وأما دهن الشارب فليس فيه شيء مما ينافي في الصوم بخلاف الإحرام حيث يحرم فيه الدهن لما فيه من إزالة الشعث ولأنه يعمل عمل الخضاب وقد جاءت السنة بمنعه عنه في الإحرام ولا يفعل ذلك لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهي القبضة وما زاد على ذلك يقص لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى رحمه الله وقال من سعادة الرجل خفة لحيته