@ 327 @ للمتأخرين فيها أربعة أقوال قيل عليه القضاء دون الكفارة وقيل عليه الكفارة أيضا وقيل إن ابتلعها قبل أن يخرجها من فيه فلا كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم أعادها فعليه الكفارة وقيل بالعكس قال أبو الليث هو الأصح لأنه بعد إخراجها تعافها النفس وما دامت في فمه يتلذذ بها وفي جوامع الفقه قيل إن كانت سخنة بعد فعليه الكفارة قال رحمه الله ( ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار ) أما وجوب القضاء فلتحصيل المصلحة الفائتة إذ في صوم هذا اليوم مصلحة لأنه مأمور به والحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وقد فوته فيقضيه لتحصيلها وأما وجوب الكفارة فلحديث الأعرابي على ما يجيء من قريب ولا يشترط فيه الإنزال لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها ولأن قضاء الشهوة متحقق بدون الإنزال وإنما هو تبع وهو ليس بشرط لوجوبها والجماع في الدبر فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة لا يوجب الكفارة لقصور الجناية لأن المحل مستقذر ومن له طبيعة سليمة لا يميل إليه فلا يستدعي زاجرا للامتناع بدونه فصار كالحد وفيما روى أبو يوسف عنه تجب عليهما لأنه محل مشتهى على الكمال وهو الأصح بخلاف الحد لأنه متعلق بالزنا وليس هذا بزنا حقيقة لأنه عبارة عن الجماع في الفرج الخالي عن الملك وشبهته ولا معنى لأنه ليس فيه إفساد الفراش واشتباه الأنساب وقوله أو جومع نص على أنها تجب على المفعول به وعلى المرأة إن كان بطوعها وفي أحد قولي الشافعي لا تجب على المرأة لأنها تجب بالوقاع وهو منه دونها وإنما هي محل له ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجبه على المرأة ولو كانت تجب عليها لبعث إليها أو أفتاه بذلك كما بعث أنيسا إلى امرأة صاحب العسيف وقال إن اعترفت فارجمها حين ادعى زناها وفي قول تجب عليها ويتحمل عنها الزوج إذا كفر بالمال كثمن الماء للاغتسال وإن كفر بالصوم يجب عليها ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر + ( رواه الدارقطني بمعناه ) +