@ 328 @ وكلمة من تطلق على الذكر والأنثى قال الله تعالى ! 2 < ومن يقنت منكن لله ورسوله > 2 ! ولأن الكفارة تجب بالإفساد وقد شاركته فيه ولهذا يجب عليها الحد مع أنه يدرأ بالشبهة فالكفارة أولى ولأنها عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيهما عن الغير وإنما لم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع الكفاية به لأن البيان في حق الرجل بيان في حق المرأة لاستوائهما في الجناية وحكمها والمقصود فيه الإعلام ومعرفة الحكم بالفتوى وقد حصل بخلاف قضية صاحب العسيف فإن المقصود هناك إقامة الحد ولا يحصل إلا بالبعث إليها ولأن اعترافه على نفسه لا يكون اعترافا عليها ولا يلزمها بخلاف امرأة صاحب العسيف فإنه جاء لذلك واعترف عليها فلا بد من البعث لينكشف الحال ولهذا المعنى لم يبعث صلى الله عليه وسلم إلى المرأة في قضية ماعز حين أقر على نفسه بالزنا ولأنه يجوز أنها كانت مكرهة أو مفطرة بعذر من الأعذار كالحيض والنفاس وغير ذلك فلم تجب عليها الكفارة لذلك فلا يمكن الاحتجاج به مع الاحتمال وأما وجوبها بأكل ما يتغذى به أو يتداوى به أو يشربه فلأنه في معنى الجماع وقال الشافعي لا تجب بها لأنها متعلقة بالجماع كالحد ولا يمكن القياس عليه لأن شهوة الفرج أشد هيجانا والصبر عليه أشق على المرء وعند حصوله يغلب البشر ولا كذلك شهوة البطن فيكون أدعى إلى الزاجر فلا يقاس عليه ما هو دونه في استدعاء الزاجر ونظيره شرب الخمر لا يقاس عليه غيره من المحرمات في وجوب الحد ولأنها شرعت على خلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره ولنا ما روينا وما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة + ( رواه مسلم وأبو داود ) + ولفظ أفطر في الحديثين يتناول المأكول وغيره ولأنها تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع لأن المحرم هو الإفساد دون الجماع ولهذا تجب عليه بوطء منكوحته ومملوكته إذا كان بالنهار لوجود الإفساد لا بالليل لعدمه بخلاف الحد ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم جعله علة لها بقوله من أفطر في رمضان الحديث فبطل قوله تتعلق بالجماع ولا نسلم أن شهوة الفرج أشد هيجانا ولا الصبر عن اقتضائه أشد على المرء بل شهوة البطن أشد وهو يفضي إلى الهلاك ولهذا رخص فيه في المحرمات عند الضرورة لئلا يهلك بخلاف الفرج ولأن الصوم يضعف شهوة الفرج ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم العزب بالصوم ويقوي شهوة البطن فكان أدعى إلى الزاجر وبإيجاب الإعتاق تكفيرا علم أن التوبة وحدها غير مكفرة لهذا الذنب وأما كونها ككفارة الظهار يعني في الترتيب فلما روينا من حديث أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال اذهب فأطعمه أهلك + ( رواه الجماعة ) + وهذا ظاهر على وجوبه مرتبا