@ 326 @ الخروج ومحمد يعتبر الصنع وإن أعاده أفطر بالإجماع لوجود الصنع عند محمد والخروج عند أبي يوسف وإن كان أقل من ملء الفم لا يفطره لما روينا فإن عاد لا يفطره بالإجماع لعدم الخروج عند أبي يوسف والصنع عند محمد وإن أعاده فسد صومه عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند أبي يوسف لعدم الخروج وهو الصحيح وإن استقاء عامدا إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع لما روينا فلا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بالقيء وإن كان أقل من ملء الفم أفطر عند محمد لإطلاق ما روينا ولا يتأتى التفريع على قوله ولا يفطر عند أبي يوسف هو الصحيح لعدم الخروج ثم إن عاد بنفسه لم يفطر لما ذكرنا وإن أعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر لكثرة الصنع وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم وهو جرى على أصله في انتقاض الطهارة وكذا أبو يوسف ومحمد فرق بينهما لإطلاق الحديث في الصوم هذا إذا قاء طعاما أو ماء أو مرة فإن قاء بلغما فغير مفسد لصومه عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هو مفطر إذا قاء ملء الفم بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة وإن قاء مرارا في مجلس واحد ملء فيه لزمه القضاء وإن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه القضاء ذكره في خزانة الأكمل وغيره وقال في المبسوط لم يفصل في ظاهر الرواية بين ملء الفم وما دونه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما وهو الصحيح فإن ملء الفم ناقض للطهارة لا ما دونه وأما إذا ابتلع الحصاة أو الحديد فلوجود صورة الفطر على ما قال ابن عباس الفطر مما دخل وعلى هذا كل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب الكفارة وفي الدقيق والأرز والعجين لا تجب الكفارة إلا عند محمد وفي الملح لا تجب إلا إذا اعتاد ذلك يعني أكله وحده وقيل في قليله تجب دون كثيره وفي النيء من اللحم تجب دون الشحم وعند أبي الليث تجب في الشحم أيضا هذا إذا كان غير قديد وإن كان قديدا تجب فيهما وعلى هذا أوراق الأشجار إن كانت تؤكل عادة تجب فيها وإلا فلا وعلى هذا التفصيل النباتات كلها ولا تجب في الطين إلا طين الأرمني لأنه يتداوى به ولو ابتلع فستقة غير مشقوقة ولم يمضغها لا تجب وإلا فتجب ولو التقم لقمة ناسيا فتذكر بعدما مضغها فابتلعها ذكر في عيون المسائل