@ 325 @ داخلا من الخارج ولنا أن القليل منه لا يمكن الامتناع عنه عادة فصار تبعا لأسنانه بمنزلة ريقه والكثير يمكن الاحتراز عنه فجعل الفاصل بينهما مقدار الحمصة وما دونه قليل وإن أخذه بيده وأخرجه ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه لما روي عن محمد أن الصائم إذا ابتلع سمسمة من بين أسنانه لا يفسد صومه ولو ابتلعها ابتداء من خارج يفسد ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف وعند زفر عليه الكفارة لأنه طعام متغير وعن أبي يوسف أنه يعافه الطبع ولو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطره ويكره ولو أخرجه ثم ابتلعه يفطره كريق غيره والدم الخارج من بين أسنانه والدم غالب أو مساو فطره إن ابتلعه فيجب عليه القضاء دون الكفارة وهذا كله إذا كان بين أسنانه وأما إذا أدخله من خارج فينظر إن ابتلعه من غير مضغ فطره قل أو كثر وإن مضغه ينظر إن كان قدر الحمصة فكذلك وإن كان أقل لا يفطره لما ذكرنا وأما إذا قاء فلقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض + ( رواه أبو داود وغيره ) + وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات ويستوي فيه ملء الفم وما دونه إذا قاء حتى لا يفسد صومه فيهما وقوله في المختصر أو قاء وعاد وقع اتفاقا لأن العود ليس بشرط لانتفاء الإفطار على ما يجيء تفاصيله من قريب وهذا قول محمد رحمه الله قال رحمه الله ( وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديدا قضى فقط ) أي إن أعاد القيء أو قاء عامدا إلى آخره يجب عليه القضاء لا غير أي لا تجب عليه الكفارة أما إعادة القيء والاستقاءة فالجملة فيه أنه لا يخلو إما إن قاء عمدا أو ذرعه القيء وكل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون ملء الفم أو لا يكون وكل واحد من هذه الأقسام لا يخلو إما أن عاد هو بنفسه أو أعاده أو خرج ولم يعده ولا عاد هو بنفسه فإن ذرعه القيء وخرج لا يفطره قل أو كثر لإطلاق ما روينا وإن عاد هو بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف لأنه خارج حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسده وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه إذ لا يتغذى به فأبو يوسف يعتبر