@ 324 @ الامتناع عنه فصار كالغبار والدخان ولئن كان عينه فهو من قبيل المسام فلا يفطره وما روياه منكر قال يحيى بن معين فلا يصح الاحتجاج به ولئن صح فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك شفقة عليهم لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف في الإثمد صفة لا توافق الصائم كالحرارة ونحوه ولو قبل لا يفسد صومه إذا لم ينزل لما روى أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة + ( رواه الدارقطني ) + وقال كلهم ثقات يعني رواته ولأن المنافي قضاء الشهوة صورة أو معنى ولم يوجد بخلاف المصاهرة والرجعة حيث يثبتان بها وإن لم ينزل لأن الحكم فيهما أدير على السبب المفضي إلى الوقاع وهنا على قضاء الشهوة ولهذا لو أنزل بالقبلة لا يثبت به حكم المصاهرة ويفسد به الصوم ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء لوجود معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة دون الكفارة لقصور الجناية فانعدم صورة الجماع وهذا لأن القضاء يكفي لوجوبه وجود المنافي صورة أو معنى ولا يكفي ذلك لوجوب هذه الكفارة فلا بد من وجود المنافي صورة ومعنى لأنها تندرئ بالشبهات بخلاف سائر الكفارات حيث تجب مع الشبهة والفرق أن الكفارة إنما تجب لأجل جبر الفائت وفي الصوم حصل الجبر بالقضاء فكانت زاجرة فقط فشابهت الحدود فتندرئ بالشبهات ولهذا لا تجب بالإكراه والخطإ بخلاف سائر الكفارات ولا بأس بالقبلة إذا أمن الإنزال والجماع لما روينا ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم + ( رواه البخاري ومسلم ) + وعن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم + ( متفق عليه ) + ويكره إن لم يأمن لأن عينه ليس بفطر وربما يصير فطرا بعاقبته فإن أمن اعتبر عينه فأبيح وإن لم يأمن يعتبر عاقبته فيكره والشافعي أباح القبلة في الحالين والحجة عليه ما بيناه والمس في جميع ما ذكرنا كالقبلة والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية لما روينا ولما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب + ( رواه أبو داود بإسناد جيد ) + وبهذا تبين لك أنه يفرق فيهما وفي التقبيل بين الحالتين فيكون حجة على الشافعي في إباحته التقبيل فيهما وعلى محمد في منعه المباشرة فيهما وتفسير المباشرة أن يتجردا عن الثياب ويضع فرجه على فرجها وأما إذا دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه فلأنه لا يستطاع الامتناع عنه فأشبه الدخان وهذا استحسان والقياس أن يفطره لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصا ونحو ذلك وجه الاستحسان ما بينا أنه لا يقدر على الامتناع عنه فصار كبلل يبقى في فيه بعد المضمضة ونظيره ما ذكره في الخزانة أن دموعه أو عرقه إذا دخل في حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان أكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق يفسده واختلفوا في الثلج والمطر والأصح أنه يفسده لإمكان الامتناع عنه بأن يأويه خيمة أو سقف وأما إذا أكل ما بين أسنانه فالمراد به ما إذا كان قليلا من الذي بقي من أكل الليل لعدم إمكان الاحتراز عنه وإن كان كثيرا يفطره وقال زفر يفطره في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر ألا ترى أنه لا يفسد صومه بالمضمضة فيكون