@ 269 @ الكل وكذا قال في كل نصاب ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وكله نعمة ويحصل به الغنى ولأن النصاب منه غير متعين فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل كنصاب السرقة والمهر والسفر والحيض وكل ما كان مقدرا شرعا وإنما سمي عفوا لوجوب الزكاة قبل وجوده ولهما قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرا ذكره في التحقيق وهذا نص على أنه ليس فيه شيء لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوا والعفو ما يخلو عن الوجوب وما روياه محمول على أنه محل صالح لأداء الواجب وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان له نصاب وعفو فهلك قدر العفو بعد وجوب الزكاة كتسع من الإبل مثلا فحال عليها الحول فهلك منها أربعة تسقط أربعة أتساع شاة عند محمد وزفر ولو كان له مائة وعشرون شاة فحال عليها الحول فهلك منها ثمانون سقط عندهما ثلثا شاة وبقي الثلث لأن الواجب كان فيهما فيسقط بقدر ما هلك وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يسقط شيء لأن الواجب في النصاب دون العفو وقد بقي النصاب ولأن النصاب أصل والعفو تبع فيصرف الهالك أولا إلى التبع كمال المضاربة إذا هلك يصرف أولا إلى الربح لأنه تبع ولهذا قال أبو حنيفة فيما إذا كان له نصب يصرف الهالك إلى العفو ثم إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه ثم إلى الذي يليه كذلك إلى أن ينتهي إلى الأول لأنه يبنى على النصاب الأول فيكون تبعا له فيصرف الهالك إليه كما في العفو وأبو يوسف يصرفه إلى العفو أولا ثم إلى النصب شائعا مثاله إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون فعند أبي حنيفة يجب أربع شياه كأن الحول حال على عشرين فقط وعند محمد يجب نصف بنت لبون وسقط النصف وعند أبي يوسف يجب عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون ويسقط ستة عشر جزءا لأن الأربعة من الأربعين عفو فيصرف الهالك إليها أولا ثم إلى النصب الباقية شائعا ومحمد سوى بيع العفو والنصب وأبو يوسف فرق بينهما بأن صرف الهالك إلى العفو أولا لأن فيه وفي جعله شائعا في النصب صيانة الواجب وليس في صرفه إلى النصاب الأخير ذلك لأن الكل سبب وأبو حنيفة يقول إن النصاب الأول أصل والباقي تبع لأنه ينبني على الأول ولهذا لو ملك نصابا فقدم زكاة نصب جاز ولولا أنه تبع له لما جاز كما لو قدم قبل أن يملك نصابا فإذا كان تبعا يصرف إليه الهلاك كما في العفو قال رحمه الله ( و ) لا ( الهالك بعد الوجوب ) أي لا تجب الزكاة في مال هلك بعدما وجبت الزكاة فيه ولو