@ 268 @ الصغار بقدر ما يؤخذ من الكبار عددا من جنسه واختلفت الروايات عنه فيما دون خمس وعشرين من الفصلان فروي عنه أنه لا يجب فيها شيء لأنه لو وجب لوجب من الشياه فربما يؤدي إلى الإجحاف به وروي عنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل وفي العشر خمسا فصيل وفي خمس عشرة ثلاثة أخماسه وفي العشرين أربعة أخماسه لأن في خمس وعشرين فصيلا فيجب فيما دونه بحسابه وروي عنه أنه يجب في الخمس الأقل من الشاة ومن خمس الفصيل وفي العشر من الشاتين ومن خمسي الفصيل على هذا الاعتبار إلى عشرين وعنه أنه يجب في الخمس الأقل من واحدة من الفصلان ومن الشاة وفي العشر الأقل من واحدة منها ومن شاتين وفي خمس عشرة الأقل من واحدة منها ومن ثلاث شياه وفي العشرين الأقل من واحدة منها ومن أربع شياه لأن الواحد منها يجزئه عن الشاة في الكبار فكذا في الصغار وروي عنه أنه يخير في الخمس بين شاة وبين واحدة منها وفي العشرة بين شاتين وبين ثنتين منها وفي خمس عشرة بين ثلاث منها وبين ثلاث شياه وفي العشرين بين أربع منها وبين أربع شياه وهذا أضعف الأقوال لأنه يؤدي إلى أن يكون الواجب في العشرين أربعا منها وفي خمس وعشرين واحدة وفيه بعد قال رحمه الله ( و ) لا في ( العوامل والعلوفة ) وقال مالك تجب فيهما الزكاة للعمومات مثل قوله تعالى ! 2 < خذ من أموالهم صدقة > 2 ! وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من الإبل الإبل ومن أربعين شاة شاة من غير تقييد بوصف ولا يجوز حمله على المقيد في قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة صدقة لأنه تقييد في السبب وفيه لا يحمل المطلق عليه لا سيما إذا خرج مخرج العادة فإنه متفق عليه فيكون كل واحد منهما سببا على ما عرف في موضعه ولأن وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال وذلك لا ينعدم بالعلف والاستعمال بل يزداد الانتفاع بالاستعمال ويزداد النماء بالعلف فكان أدعى إلى الشكر ولنا ما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة قال أبو الحسن القطان إسناده صحيح ذكره في الإمام وعن طاوس عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقر العوامل صدقة + ( الحديث رواه الدارقطني ) + وقد تقدم أنه ليس في النخة صدقة قال عبد الوارث بن سعيد النخة الإبل العوامل وقال الكسائي البقر العوامل وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في المثيرة صدقة + ( رواه الدارقطني ) + ولأن السبب هو المال النامي ودليل النماء الإسامة للدر والنسل أو الاعتداد للتجارة ولم يوجد في العوامل وتكثر المؤنة في العلوفة فلم يوجد النماء معنى وقوله ولا يجوز حمل المطلق على المقيد في السبب إلى آخره قلنا لم نحمل المطلق على المقيد وإنما نفينا الزكاة عن العلوفة والعوامل بما روينا من النصوص وقوله يزداد الانتفاع بالاستعمال إلى آخره قلنا زيادة الانتفاع تدل على سقوط الزكاة كثياب البذلة ونحوها ولأن الزكاة لا تجب بزيادة الانتفاع بل بزيادة العين ولا نسلم أن النماء يزداد بالعلف بل تتراكم المؤنة فلا يظهر النماء معنى والشارع لم يوجب الزكاة إلا في المال النامي ولهذا شرط الحول لتحقق النماء ولا يلزم ما لو كانت العلوفة للتجارة حيث تجب فيها زكاة التجارة لأن العلف ينافي الإسامة لأنهما ضدان ولا ينافي التجارة وباعتبار الإسامة تجب زكاة السائمة دون زكاة التجارة لأنها باعتبار التجارة والعلف لا ينافيها فافترقا ألا ترى أن عبيده للتجارة تجب فيها الزكاة وإن كانت نفقتهم عليه وقد ذكرنا مقدار العلف الذي يمنع وجوب الزكاة في أول باب صدقة السوائم قال رحمه الله ( و ) لا في ( العفو ) أي لا تجب الزكاة فيه وإنما تجب في النصاب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر تجب فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة إلى التسع أخبر أن الوجوب في