@ 270 @ هلك بعضه سقطت عنه بحسابه وقال الشافعي إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء لا تسقط زكاتها لأنها حق مالي فلا تسقط بهلاك المال كصدقة الفطر وهذا لأن الطلب بالأداء متوجه عليه في الحال فيكون التأخير تفريطا بخلاف الأموال الظاهرة وهي السائمة لأن الأخذ فيها إلى الإمام فلا يكون تفريطا ما لم يطلب حتى لو طلب ومنعه ضمن فكذا هذا ولنا أن المال محل للزكاة لقوله تعالى ! 2 < وفي أموالهم حق > 2 ! الآية فتفوت بفوات المحل كالعبد الجاني إذا مات وكالذي عليه دين إذا مات مفلسا بخلاف صدقة الفطر لأن محل الوجوب ذمته لا المال ولو طلب الإمام الزكاة فمنعه حتى هلك المال لا يضمن عند مشايخ ما وراء النهر وهو اختيار أبي طاهر الدباس وأبي سهل الزجاجي وهو الصحيح وعليه عامتهم لأنه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكا ولا يدا فصار كما لو طلب واحد من الفقراء فلنا أن نمنع وعند العراقيين يضمن وهو اختيار الكرخي لأن حق الأخذ له ومنعه يوجب الضمان كالوديعة قلنا في الوديعة منعها عن المالك فيضمن والساعي ليس بمالك فافترقا ولا يلزمنا الاستهلاك لوجود التعدي فيه قال رحمه الله ( ولو وجب سن ) أي ذات سن ( ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة ) واشتراط عدم السن الواجب لجواز دفع الأعلى والأدنى أو لجواز دفع القيمة وقع اتفاقا حتى لو دفع أحد هذه الأشياء مع وجود السن الواجب جاز والخيار في ذلك