@ 256 @ السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه وذلك مثل مال الضمار كالآبق والمفقود والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة والوديعة إذا نسي المودع وليس هو من معارفه والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بعد سنين بأن أقر عند الناس وإن كان المودع من معارفه تجب عليه زكاة الماضي إذا تذكر وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ وقال زفر والشافعي تجب الزكاة في جميع ذلك لتحقق السبب وهو ملك نصاب نام وفوات اليد لا يخل بوجوب الزكاة كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار موقوفا ومرفوعا وهو المال الذي لا ينتفع به مأخوذ من قولهم بعير ضامر إذا كان لا ينتفع به لهزاله أو من الإضمار وهو الإخفاء والتغيب ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل قادر بنائبه ولو كان له بينة في الدين المجحود تجب لما مضى لأن التقصير جاء من جهته وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل ولو كان الدين على مقر تجب لأنه يمكنه الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال الحسن بن زياد لا تجب إذا كان الغريم فقيرا لأنه لا ينتفع به وكذا قال محمد إذا كان مفلسا بناء على تحقق الإفلاس بالتفليس عنده وأبو يوسف معه فيه ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء وذكر المصنف النماء الحقيقي والتقديري وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين إلى خلقي وفعلي فالخلقي الذهب والفضة لأنهما خلقا للتجارة فلا يشترط فيهما النية والفعلي ما يكون بإعداد العبد وهو العمل بنية التجارة كالشراء والإجارة فإن اقترنت به النية صارت للتجارة وإلا فلا ولو نواه للتجارة