@ 257 @ بعد ذلك لا يكون للتجارة حتى يبيعه لأن التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية بخلاف ما إذا كان للتجارة ونواه للخدمة حيث يكون للخدمة بالنية لأنها ترك العمل فيتم بها ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا علوفة ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية لأن هذه الأشياء عمل فلا تتم بالنية ويكون مقيما وصائما وكافرا بالنية لأنها ترك العمل فيتم بها ولو ورثه ونواه للتجارة لا يكون لها لانعدام الفعل منه ولهذا لو ورث قريبه ونواه عن كفارته لا يجزئه عنها ولا يضمن لشريكه إذا عتق عليه بالإرث وإن ملكه بالهبة أو الوصية أو الخلع أو الصلح عن القود اختلفوا فيه بناء على أنه عمل التجارة أم لا قال رحمه الله ( وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله ) أي شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب لأنها عبادة فلا تصح بدون النية والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعا للحرج كتقديم النية في الصوم وهذا لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده بخلاف ما إذا نوى أن يؤدي الزكاة ولم يعزل شيئا وجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة ولم تحضره النية حيث لم يجزه عن الزكاة لأن نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر وقوله أو تصدق بكله لأنه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين استحسانا لكون الواجب جزء من النصاب ولا فرق بين أن ينوي النفل أو لم تحضره النية بخلاف صوم رمضان حيث لا يكون الإمساك مجزئا عنه إلا بنية القربة والفرق أن دفع المال بنفسه قربة كيفما كان والإمساك لا يكون قربة إلا بالنية فافترقا وهذا لأن الركن في الموضعين إيقاعه قربة وقد حصل بنفس الدفع إلى الفقير دون الإمساك ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو عن واجب آخر يقع عما نوى ويضمن قدر الواجب كالنذر المعين في الصوم إذا نوى فيه