@ 255 @ ولأبي يوسف في الثاني لأنه مطالب به من جهة الإمام في الأموال الظاهرة ومن جهة نوابه في الباطنة لأن الملاك نوابه فإن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان رضي الله عنه وهو فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة قطعا لطمع الظلمة فيها فكان ذلك توكيلا منه لأربابها وقيل لأبي يوسف ما حجتك على زفر فقال ما حجتي على رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم ومراده إذا كان لرجل مائتا درهم وحال عليها ثمانون حولا ولو طرأ الدين في خلال الحول يمنع وجوب الزكاة عند محمد كهلاك النصاب كله وعند أبي يوسف لا يمنع كنقصان النصاب في أثناء الحول ثم لا فرق بين أن يكون الدين بطريق الكفالة أو الأصالة حتى لا تجب عليهما الزكاة بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حيث تجب على الغاصب في ماله دون غاصب الغاصب والفرق أن الأصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب به أما الغاصبان فكل واحد منهما غير مطالب به بل أحدهما وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الدين وإن كان له نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء مثاله إذا كان له دراهم ودنانير وعروض للتجارة وسوائم من الإبل ومن البقر والغنم وعليه دين فإن كان يستغرق الجميع فلا زكاة عليه وإن لم يستغرق صرف إلى الدراهم والدنانير أولا إذ القضاء منهما أيسر لأنه لا يحتاج إلى بيعهما ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهما ولأنهما لقضاء الحوائج وقضاء الدين منها ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرا وكذا للغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما وهما من جنس حقه فإن فضل عنهما الدين أو لم يكن له منهما شيء صرف إلى العروض لأنها عرضة للبيع بخلاف السوائم لأنها للنسل والدر والقنية فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين عنها صرف إلى السوائم فإن كانت السوائم أجناسا صرف إلى أقلها زكاة نظرا للفقراء وإن كان له أربعون شاة وخمس من الإبل يخير لاستوائهما في الواجب وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل وقوله نام ولو تقديرا أي يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن