@ 248 @ آخر ووارثه ابنه يكون شهيدا لأن نفس القتل لم يوجب الدية بل يوجب القصاص وإنما سقط بالصلح أو بالشبهة قال رحمه الله ( فيكفن ويصلى عليه بلا غسل ) وقال الشافعي لا يصلى عليه لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ولأن الصلاة شفاعة وهم مستغنون عنها لأن السيف محاء للذنوب ولأن في ترك الصلاة عليهم ترغيبا لغيرهم في الشهادة لينالوا درجة الاستغناء عنها بخلاف النبوة لأنها غير كسبية فلا يمكن الترغيب فيها ولأنهم أحياء عند الله والصلاة شرعت في حق الأموات ولنا ما روى ابن عباس وابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد مع حمزة وكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم الحديث وقد صلى صلى الله عليه وسلم على غيرهم كما روي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أعرابيا نصيبه وقال قسمته لك فقال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه فأموت وأدخل الجنة ثم أتي بالرجل فأصابه سهم حيث أشار وكفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الحديث وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر + ( متفق عليه ) + ولأن الصلاة على الميت شرعت إكراما له والطاهر من الذنب لا يستغني عنها كالنبي والصبي وحديث جابر ناف وما رويناه مثبت فكان أولى ولأن ما رويناه يوافق الأصول وما رواه يخالف فالأخذ بما يوافق أولى ولأن جابرا كان مشغولا في ذلك الوقت لأنه استشهد أبوه وعمه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها ثم سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفن القتلى في مصارعهم فلم يكن حاضرا حين صلى عليهم فروى على ما عنده وفي ظنه ومن لم يغب أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وهذا كما روي عن أسامة أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل فيه وكان قد خرج من الكعبة لطلب الماء وروى بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه وأخذ الناس بقوله لكونه لم يغب ولأنها لو لم تكن مشروعة في حقهم لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مشروعيتها وعلة سقوطها كما نبه على ترك الغسل وعلة سقوطه ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى على غير قتلى أحد من غير تعارض كما تقدم من حديث الأعرابي وأما قوله إن الصلاة شفاعة وهم مستغنون عنها ففاسد لأن الصلاة على الميت دعاء له ولا يستغني أحد عن الدعاء ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم صلي عليه وهو أفضل من جميع الخلق وأعلى درجة ويصلى على الصبي وهو لم تكتب عليه خطيئة قط وأما قوله وهم أحياء عند الله قلنا تلك الحياة ليست حياة الدنيا وإنما هي حياة الأخرى وهي الحياة الطيبة وتلك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم ألا ترى أنهم يدفنون وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتد نساؤهم وتعتق أمهات أولادهم ومدبروهم وتحل ديونهم المؤجلة إلى غير ذلك من الأحكام قال رحمه الله ( ويدفن بدمه وثيابه ) لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم وقال صلى الله عليه وسلم فيهم لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة قال رحمه الله ( إلا ما ليس من الكفن ) كالفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف فإنها تنزع لأنها ليست من جنس الكفن قال رحمه الله ( ويزاد وينقص ) يعني يزاد على ما عليه من الثياب إذا كانت دون كفن السنة وينقص إذا كانت أزيد مراعاة للسنة قال رحمه الله ( ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا ) وكذا إن قتل