@ 247 @ $ 2 ( باب الشهيد ) $ | سمي به لأن الملائكة تشهده إكراما له أو لأنه مشهود له بالجنة قال رحمه الله ( هو ) أي الشهيد ( من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية ) وكذا إذا قتله ذمي ولم تجب بقتله دية لأن الأصل فيه شهداء أحد وكل مسلم مكلف طاهر قتل ظلما ولم يرتث ولم يجب بقتله عوض مالي فهو في معناهم وقوله من قتله أهل الحرب يتناول من قتلوه مباشرة أو تسبيبا لأن موته مضاف إليهم حتى لو أوطئوا دابتهم مسلما أو نفروا دابة مسلم فرمته أو رموه من السور أو ألقوا عليه حائطا أو رموا بنار فأحرقوا سفنهم وما أشبه ذلك من الأسباب فمات به مسلم كان شهيدا لما قلناه ولو انفلتت دابة مشرك ليس عليها أحد فوطئت مسلما أو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما أو نفرت دابة مسلم من سواد الكفار أو نفر المسلمون منهم فألجؤهم إلى خندق أو نار أو نحوه أو جعلوا حولهم الحسك فمشى عليها مسلم فمات بذلك لم يكن شهيدا خلافا لأبي يوسف لأن فعله يقطع النسبة إليهم وإن طعنوهم حتى ألقوهم في النار يكونوا شهداء إجماعا قوله وبه أثر أي أثر يكون علامة على القتل كالجرح وسيلان الدم من عينه أو أذنه إذ لا يكون ذلك إلا من شدة الضرب وجرح في الباطن عادة وإن لم يكن به أثر أو كان الدم يسيل من أنفه أو ذكره أو دبره لا يكون شهيدا لأن الدم يخرج من هذه المخارق من غير ضرب عادة إذ الإنسان يبتلى بالرعاف ويبول الجبان دما وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره وقد يموت الجبان من غير ضرب فزعا وكونه في المعركة ليس بسبب لقتله بلا إصابة فلم يقع مقام القتل ولو كان الدم يسيل من فيه فإن ارتقى من الجوف وكان صافيا يكون شهيدا لأنه من قرحة في الباطن وإن نزل من الرأس لا يكون شهيدا لأنه رعاف خرج من جانب الفم وكذلك إن كان جامدا لا يكون شهيدا لأنه سوداء أو صفراء احترقت قوله ولم يجب بقتله دية أي بنفس القتل حتى لو وجبت الدية بالصلح أو بقتل الأب ابنه أو شخصا