@ 246 @ رأسه ثلاثا قال رحمه الله ( ويسنم القبر ولا يربع ولا يجصص ) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما وقال إبراهيم النخعي حدثني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسنمة وقال الشعبي رأيت قبور شهداء أحد مسنمة وسنم محمد بن الحنفية قبر ابن عباس ويسنم قدر الشبر وقيل قدر أربع أصابع ولا بأس برش الماء عليه حفظا لترابه عن الاندراس وعن أبي يوسف أنه كرهه لأنه يجري مجرى التطيين ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد عليه أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه أو يصلى إليه أو يصلى بين القبور لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه وقال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وقيل لا بأس بالكتابة أو وضع الحجر ليكون علامة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون وحمل الطحاوي الجلوس المنهي عنه على الجلوس لقضاء الحاجة قال رحمه الله ( ولا يخرج من القبر ) يعني لا يخرج الميت من القبر بعد ما أهيل عليه التراب للنهي الوارد عن نبشه قال رحمه الله ( إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) فيخرج لحق صاحبها إن شاء وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها ولو بقي في الأرض متاع لإنسان قيل لم ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج وقيل لا بأس بنبشه وإخراجه ولو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه ( فصل ) ولا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر لقوله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره ويقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت لأنها تتخذ عند السرور عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ولا بأس أن يتخذ لأهل الميت طعام لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم والله أعلم بالصواب