@ 245 @ علم أن في المشي أمامها فضيلة والمشي خلفها أفضل لما فيه من الأمر والفعل والحث عليه ولهذا مشى ابن عمر خلفها وهو الراوي لمشي النبي صلى الله عليه وسلم أمامها ولأن المشي خلفها أمكن للمعاونة عند الحاجة إليها أو إذا نابت نائبة فكان أولى ولا يستقيم قولهم إن الشفيع يتقدم عادة لأن الشفاعة في الصلاة وهم يتأخرون عندها ولأن الشفيع إنما يتقدم عادة إذا خيف عليه بطش المشفوع عنده فيمنعه الشفيع ولا يتحقق ذلك هنا قال رحمه الله ( وضع مقدمها على يمينك ثم مؤخرها ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها ) وهذا هو السنة عند كثرة الحاملين إذا تناوبوا في حملها يبتدئ الحامل من اليمين المقدم للميت وهو يمين الحامل فيحمله على عاتقه الأيمن ثم بالمؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم بالمقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم بالمؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر إيثارا للتيامن والمقدم وينبغي أن يحملها من كل جانب عشر خطوات لقوله صلى الله عليه وسلم من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة قال رحمه الله ( ويحفر القبر ) واختلفوا في عمقه قيل نصف القامة وقيل إلى الصدر وإن زادوا فحسن قال رحمه الله ( ويلحد ) لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وإذا كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت من حجر أو حديد ويفرش فيه التراب قال رحمه الله ( ويدخل من قبل القبلة ) وقال الشافعي يوضع رأسه عند رجل القبر وهو الموضع الذي يكون فيه رجل الميت ثم يسل سلا من قبل رأسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سل سلا من قبل رأسه ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الميت من قبل القبلة وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج وأخذ الميت من قبل القبلة ولأن جهة القبلة أشرف فكان أولى وقد اضطربت الرواية في إدخاله صلى الله عليه وسلم فإن إبراهيم التيمي روى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا ولئن صح السل لم يعارض ما روينا لأنه فعل بعض الصحابة وما رويناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم سل لأجل ضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض فلا يلزم حجة مع الاحتمال قال رحمه الله ( ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع ميتا في قبره قال ذلك قال رحمه الله ( ويوجه للقبلة ) بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ( وتحل العقدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه ولأنه وقع الأمن من الانتشار قال رحمه الله ( ويسوى اللبن عليه والقصب ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب والمهاجرون كانوا يستحسنون القصب قال رحمه الله ( لا الآجر والخشب ) لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى ولأن بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلا ولهذا يكره الإجمار بالنار عند القبر واتباع الجنازة بها لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة ومحل المحن بخلاف البيت حيث لا يكره فيه الإجمار ولا غسله بالماء الحار قال رحمه الله ( ويسجى قبرها لا قبره ) أي يسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن عليه لا قبر الرجل لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال إنما يصنع هذا للنساء ولأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الكشف قال رحمه الله ( ويهال التراب ) سترا له وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى ! 2 < ليريه كيف يواري سوأة أخيه > 2 ! ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج من القبر ويستحب أن يحثى عليه التراب لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه التراب من قبل