@ 239 @ صاحبكم والأمر للوجوب ولو كانت فرض عين لصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المقصود يحصل بإقامة البعض فتكون فرض كفاية وكذا تكفينه فرض على الكفاية ولهذا يقدم على الدين الواجب عليه ويجب على من تجب عليه نفقته وكذا غسله ودفنه فرض على الكفاية قال رحمه الله ( وشرطها ) أي شرط الصلاة عليه ( إسلام الميت وطهارته ) أما الإسلام فلقوله تعالى ! 2 < ولا تصل على أحد منهم مات أبدا > 2 ! يعني المنافقين وهم الكفرة ولأنها شفاعة للميت إكراما له وطلبا للمغفرة والكافر لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الإكرام وأما الطهارة فلأن الميت له حكم الإمام من وجه ولهذا يشترط وضعه أمام القوم حتى لا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم والإمام تشترط طهارته لجواز الصلاة وله حكم المؤتم أيضا بدليل جواز الصلاة على المرأة والصبي فيعطى له حكم الإمام ما دام الغسل ممكنا وإن لم يمكن بأن دفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش يعطى له حكم المؤتم فتجوز الصلاة على قبره للضرورة ولو صلى عليه قبل الغسل ثم دفن تعاد الصلاة لفساد الأولى وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد قال رحمه الله ( ثم القاضي إن حضر ثم إمام الحي ) لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته وليس تقديمه بواجب وإنما هو استحباب وفي جوامع الفقه إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي قال رحمه الله ( ثم الولي ) لأنه أقرب الناس إليه والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به لا لأن الولاية إليه وترتيب الأولياء فيها كترتيبهم في التعصيب والإنكاح لكن إذا اجتمع أبو الميت وابنه كان الأب أولى لأن له مزية على الابن وقيل هذا قول محمد وعندهما الابن أولى بناء على اختلافهم في ولاية الإنكاح والصحيح أنه قول الكل والفرق بينهما أن الصلاة يعتبر فيها الفضيلة والأب أفضل ولهذا يقدم الأسن في الصلاة عند الاستواء بغيره والمكاتب أولى بالصلاة على عبيده وأولاده ولو مات العبد وله ولي حر فالمولى أولى على الأصح وكذا المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء ولو ترك وفاء فأديت الكتابة كان الولي أولى وكذا إذا كان المال حاضرا يؤمن عليه التوى وإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران أولى من الأجنبي قال رحمه الله ( وله أن يأذن لغيره ) أي للولي أن يأذن لغيره في الصلاة على الجنازة لأن التقدم حقه فيملك إبطاله بتقديم غيره أو يأذن للناس بالانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه وفي الجامع الصغير لا بأس