@ 240 @ بالأذان في صلاة الجنازة ومعناه ما ذكرنا من الوجهين وهذا يشير إلى أن الأولى أن لا يؤذن وفي بعض نسخه لا بأس بالأذان أي الإعلام وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه في الصلاة عليه وتشييعه لا سيما إذا كانت الجنازة يتبارك بها وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه نعي أهل الجاهلية وهو مكروه والأصح أنه لا يكره لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد وليس ذلك نعي الجاهلية وإنما كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد وهو مكروه بالإجماع قال رحمه الله ( فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ) لما ذكرنا أن الحق له قال رحمه الله ( ولم يصل غيره بعده ) أي بعدما صلى الولي وكذا بعد إمام الحي وبعد كل من يتقدم على الولي وقال الشافعي يجوز لمن لم يصل أن يصلي بعده لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما صلى عليه أهله ولنا أن الفرض قد تأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع ولهذا لا يصلي عليه من صلى عليه مرة وترك الناس الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع لأن أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأكلها التراب وإنما صلى النبي عليه بعدما صلي عليه لأنه هو الولي لقوله تعالى ! 2 < النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم > 2 ! قال رحمه الله ( فإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم يتفسخ ) إقامة للواجب بقدر الإمكان والمعتبر في ذلك أكبر الرأي على الصحيح لأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص قال رحمه الله ( وهي ) أي صلاة الجنازة ( أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية