@ 238 @ وحدها لا يكفي خلافا للشافعي رحمه الله قال رحمه الله ( ولف من يساره ثم من يمينه ) أي لف الكفن من يسار الميت ثم يمينه وكيفيته أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت عليه مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم اللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة قال رحمه الله ( وعقد ) أي الكفن ( إن خيف انتشاره ) صيانة عن الكشف قال رحمه الله ( وكفنها ) أي كفن المرأة ( سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمس أثواب قال رحمه الله ( وكفاية ) أي كفنها كفاية إزار ولفافة ( وخمار ) لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها وتجوز الصلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها وما دون ذلك كفن الضرورة قال رحمه الله ( وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ) ثم يعطف الإزار ثم اللفافة كما ذكرنا في حق الرجل ثم الخرقة فوق الأكفان لئلا تنتشر وعرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة لئلا ينتشر الكفن بالفخذين وقت المشي وما دون الثالثة كفن الضرورة في حق المرأة والمستحب في الأكفان البيض ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم ولا يكره للنساء والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان وجملة الكلام في الكفن في ثلاثة مواضع في مقداره وصفته ومن عليه الكفن والمصنف رحمه الله لم يتعرض لمن عليه الكفن وهو من ماله إن كان له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه إلا الزوج عند محمد فإنه لا يجب عليه لانقطاع الوصلة وإن لم يكن له من تجب نفقته عليه فعلى بيت المال قال رحمه الله ( وتجمر الأكفان أولا وترا ) أي قبل أن يدرج فيها الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا ولا يزاد على خمس على ما تقدم وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار وكذا يكره في القبر $ 3 ( فصل ) $ | قال رحمه الله ( السلطان أحق بصلاته ) نص عليه أبو حنيفة بقوله الخليفة أولى إن حضر فإن لم يحضر فإمام المصر وهو سلطانها لأنه في معنى الخليفة وبعده القاضي وبعده صاحب الشرطة وبعده خليفة الوالي وبعده خليفة القاضي وبعد هؤلاء إمام الحي فإن لم يحضروا فالأقرب من ذوي قرابته وذكر في الأصل أن إمام الحي أولى بها وقال أبو يوسف ولي الميت أولى بها لأن هذا حكم تعلق بالولاية كالإنكاح وجه الأول ما روي أن الحسين بن علي لما مات الحسن رضي الله عنهم قدم سعيد بن العاص فقال لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا في المدينة يومئذ هكذا ذكره في اللباب ولأن في التقدم عليه استخفافا به وتعظيمه واجب شرعا وما ذكره في الأصل محمول على ما إذا لم يحضر السلطان ولا من يقوم مقامه قال رحمه الله ( وهي فرض كفاية ) أي الصلاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على