@ 233 @ الأولى أولى بها للسبق ولكون الركعة الثانية مثل الأولى في الحكم ولو أخطأ الإمام فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين أما الأولى فلانصرافهم في غير أوانه وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل والأصل فيه أن من انصرف في أوان العود تبطل صلاته وإن عاد في أوان الانصراف لا تبطل لأنه مقبل والأول معرض فلا يعذر إلا في المنصوص عليه وهو الانصراف في أوانه وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صح لأنه أوان انصرافه ما لم يجئ أوان عوده ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة والمعنى ما بيناه وعلى هذا لو جعلهم في الرباعية أربع طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى والثالثة وصلاة الثانية والرابعة صحيحة لما بيناه من المعنى ولو جعلهم طائفتين فصلى بالطائفة الأولى ركعتين فانصرفوا إلا رجلا منهم فصلى الثالثة مع الإمام ثم انصرف فصلاته تامة لأنه من الطائفة الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم وصلاة الإمام صحيحة على كل حال لعدم المفسد في حقه قال رحمه الله ( ومن قاتل بطلت صلاته ) لأنه عمل كثير مفسد للصلاة ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد صلاته وقد بينا الفرق بين القليل والكثير من العمل فيما تقدم قال رحمه الله ( فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ) لقوله تعالى ! 2 < فإن خفتم فرجالا أو ركبانا > 2 ! والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة على ما تقدم في باب الشروط ولا تجوز بجماعة لعدم الاتحاد في المكان إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة وعن محمد تجوز استحسانا إحرازا لفضيلة الجماعة وقد جوز لهم ما هو أعظم من ذلك وهو الذهاب والمجيء لأجل إحراز فضيلة الجماعة ونحن نقول ذلك ثبت بالنص وليس للرأي مدخل في إثبات الرخص فيقتصر على مورده ولا تجوز راكبا في المصر لأن التطوع لا يجوز فيه فكذا الفرض للضرورة ولا ماشيا في غير المصر لأن المشي عمل كثير مفسد للصلاة كالغريق السابح لا تجوز صلاته لأن السبح عمل كثير قال رحمه الله ( ولم تجز بلا حضور عدو ) لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوا أنه عدو فصلوا صلاة الخوف ثم بان أنه ليس بعدو أعادوها لما قلنا إلا إذا بان لهم قبل أن يتجاوزوا الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحسانا ولو شرعوا فيها والعدو حاضر ثم ذهب لا يجوز لهم الانحراف عن القبلة لزوال سبب الرخصة وبعكسه لو شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز لهم الانحراف في أوانه لوجود الضرورة والله أعلم