@ 232 @ ( وأتموا بقراءة ) لأنهم مسبوقون ويدخل تحت هذا المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاث ركعات بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من الطائفة الأولى وإلا فهو من الثانية وقال الشافعي رحمه الله إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين وقف حتى تتم هذه الطائفة صلاتهم ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فإذا قاموا لقضاء ما سبقوا انتظرهم ليسلم بهم لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك في غزوة ذات الرقاع ولنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة والأخذ بهذا أولى لموافقة الأصول وما رواه يخالف من وجهين أحدهما أن المؤتم يركع ويسجد قبل الإمام وهو منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود وقال صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار والثاني أن فيه انتظار الإمام للمأموم المسبوق وهو خلاف موضوع الإمامة وروي عن أبي يوسف أنه يجعلهم صفين إذا كان العدو في جانب القبلة فيحرمون كلهم معه ويركعون فإذا سجد سجد معه الصف الأول والصف الثاني يحرسونهم من العدو فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فإذا سجد سجدوا معه وهكذا يفعل في كل ركعة والحجة عليه إطلاق ما روينا من حديث ابن عمر وقوله تعالى ! 2 < فلتقم طائفة منهم معك > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك > 2 ! وروي عنه أنها ليست بمشروعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ! 2 < وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة > 2 ! الآية شرط لإقامتها أن يكون هو صلى الله عليه وسلم معهم ولأن القياس يأبى جوازها لما فيها من المنافي وإنما جوزت لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد انعدم هذا المعنى بعده ولنا أن الصحابة صلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها علي يوم صفين وصلاها أبو موسى الأشعري وحذيفة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار الصحابة فصار إجماعا وجوازها خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاستدراك الفضيلة لأن ذلك ليس بواجب وترك المشي واجب فلا يجوز ارتكاب ما لا يجوز فعله لتحصيل ما ليس بواجب وإنما جاز ذلك لقطع المنازعة عند قول كل طائفة منهم نحن نصلي مع الإمام ولهذا إذا لم يتنازعوا كان الأفضل أن يجعلهم طائفتين فيصلي هو بطائفة ويأمر من يصلي بالأخرى قال رحمه الله ( وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ) لأن الركعتين شطر في المغرب ولهذا شرع القعود عقيبهما ولأن الواحدة لا تتجزأ فكانت الطائفة