@ 226 @ الركعة الثانية شرع مؤخرا كالقنوت قال رحمه الله ( ويرفع يديه في الزوائد ) لقوله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبع مواطن وذكر منها تكبيرات الأعياد ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات لأنها تقام بجمع عظيم وبالموالاة تشتبه على من كان نائيا قال رحمه الله ( ويخطب بعدها خطبتين ) لأنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة خطبتين بخلاف الجمعة حيث يخطب لها قبل الصلاة لأن الخطبة فيها شرط وشرط الشيء يتقدمه أو يقارنه وفي العيد ليست بشرط ولو خطب قبلها جازت لأنه لو تركها تجوز الصلاة فبتغييرها أولى ويكره لمخالفة السنة قال رحمه الله ( يعلم ) الناس ( فيها أحكام صدقة الفطر ) لأنها شرعت لأجله قال رحمه الله ( ولم تقض إن فاتت مع الإمام ) يعني أن الإمام لو صلاها مع جماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها من فاتته إذا خرج الوقت وكذلك في الوقت لأن الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد قال رحمه الله ( وتؤخر بعذر إلى الغد فقط ) أي تؤخر صلاة العيد إلى الغد إذا منعهم من إقامتها عذر بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال أو صلاها في يوم غيم فظهر أنها وقعت بعد الزوال لما روينا ولا تؤخر إلى ما بعد الغد وهو المراد بقوله إلى الغد فقط لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه صلى الله عليه وسلم أخرها إلى الغد ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل قال رحمه الله ( وهي أحكام الأضحى ) أي الأحكام التي ذكرت في الفطر من أول الباب إلى هنا من الشروط والمندوبات هي أحكام يوم الأضحى فلا يحتاج إلى تعداد ما يوافق تلك الأحكام فتركها لأجل ذلك وعد ما يخالفها من الأحكام للحاجة إلى بيانها قال رحمه الله ( لكن هنا يؤخر الأكل عنها ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وقيل هذا في حق من يضحي ليأكل من أضحيته أو لا أما في حق غيره فلا ثم قيل الأكل قبل الصلاة مكروه والمختار أنه ليس بمكروه ولكن يستحب أن لا يأكل قال رحمه الله ( ويكبر في الطريق جهرا ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الطريق جهرا قال رحمه الله ( ويعلم الأضحية وتكبير التشريق ) في الخطبة لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت قال رحمه الله ( وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام ) أي صلاة الأضحى ولا تؤخر إلى أكثر من ذلك لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فتجوز ما دام وقتها باقيا ولا تجوز بعد خروجه لأنها لا تقضى ثم العذر هنا لنفي الكراهية حتى لو أخروها إلى ثلاثة أيام من غير عذر جازت الصلاة وقد أساءوا وفي الفطر للجواز حتى لو أخروها إلى الغد من غير عذر لا تجوز قال رحمه الله ( والتعريف ليس بشيء ) وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفة وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة وجه الظاهر أن الوقوف عرف عبادة مختصة