@ 225 @ اتفاقا واختلفوا في البيت قبل الصلاة وبعدها في المصلى وعامتهم على الكراهة قبل الصلاة مطلقا وبعدها في المصلى لما روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين ولم يصل قبلهما ولا بعدهما ويستحب التبكير والابتكار ماشيا بعد ما صلى الفجر في مسجد حيه ويرجع من طريق أخرى قال رحمه الله ( ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها ) والمراد بالارتفاع أن تبيض وقال الشافعي رحمه الله وقتها طلوع الشمس ويستحب تأخيرها ولنا النهي المشهور عن الصلاة فيه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد حين ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين وحين شهد الوفد في اليوم المكمل للثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال أمر أن يخرجوا إلى المصلى من الغد ولو كان الوقت باقيا لما أخرها قال رحمه الله ( ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد ) أما الركعتان فلما روينا وأما الثناء قبل التكبيرات الزوائد فلأنه شرع في أول الصلاة فيقدم عليها كما يقدم على سائر الأفعال والأذكار قال رحمه الله ( وهي ثلاث في كل ركعة ) أي التكبيرات الزوائد ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وهو مذهب ابن مسعود وروي عن ابن عباس ثنتا عشرة تكبيرة وفي رواية ثلاث عشرة تكبيرة يعني مع الأصول فالزوائد منها خمس في الأولى وخمس في الثانية وفي رواية أربع في الثانية والشافعي رحمه الله أخذ بقوله ولكن حمل ما روي عنه كله على الزوائد فصارت الجملة عنده مع الثلاثة الأصول خمس عشرة أو ست عشرة على اختلاف الروايتين وظهر عمل العلة اليوم بقول ابن عباس لأن بنيه الخلفاء كانوا يأمرون الناس بذلك احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية + ( صححه البخاري وغيره ) + ولنا ما صح من حديث أبي موسى الأشعري حين سئل عن تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يكبر أربعا كتكبيره على الجنازة ولأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أحوط وما رواه ضعفه أبو الفرج وغيره فلا يلزم حجة لأن الجرح مقدم وإنما قال يكبر أربعا لأن تكبيرة الافتتاح تضم إليها وفي الركعة الثانية يضم إليها تكبيرة الركوع فتجب كوجوبها فيكون في كل ركعة أربع تكبيرات قال رحمه الله ( ويوالي بين القراءتين ) لما روي عن الأسود أنه قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في يوم الفطر والأضحى فقال ابن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة وهو كالمرفوع وقد رفعه في بعض طرقه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التكبير من الثناء والثناء حيث شرع في الركعة الأولى شرع مقدما على القراءة كالاستفتاح وفي