@ 227 @ بالمكان فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك وفعل ابن عباس يحتمل أنه خرج للدعاء لأجل الاستسقاء ونحوه لا للتشبه بأهل عرفة قال رحمه الله ( وسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة ) والكلام في تكبير التشريق في مواضع الأول في صفته والثاني في وقته والثالث في عدده وماهيته والرابع في شروطه فأما صفته فإنه واجب لقوله تعالى ! 2 < واذكروا الله في أيام معدودات > 2 ! ولأنه من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته وقوله في الكتاب وسن لا ينافي الوجوب لأن اسم السنة ينطلق على الواجب لأنها عبارة عن الطريقة المرضية ولهذا قال فيما بعد وبالاقتداء يجب ولولا أنه واجب لما وجب بالاقتداء وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة على قول عمر وعلي وابن مسعود وبه أخذ أصحابنا وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر على قول ابن مسعود وعلى قول عمر وعلي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذ هو الأكثر وهو الأحوط في العبادات وأخذ أبو حنيفة بقول ابن مسعود لأن الجهر بالتكبير بدعة فكان الأخذ بالأقل أولى احتياطا وأما عدده وماهيته فهي أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وبه أخذ علماؤنا وهو المأثور عن الخليل عليه السلام وأما شروطه فقد قال في الكتاب بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة احترازا عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة كجماعة النساء والعبيد فحاصله أن شروطه شروط الجمعة غير الخطبة والسلطان والحرية في رواية وهو الأصح وهذا عند أبي حنيفة وقالا هو على كل من يصلي المكتوبة لأنه تبع للمكتوبة وله ما روينا من أثر علي في الجمعة ومن شروطه أن تكون الصلاة صلاة أيام التشريق وأداؤها في أيام التشريق بأن أداها في وقتها أو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق في تلك السنة لأن التكبير لم يفت عن وقته من كل وجه فصار كرمي الجمار وأما إذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر لأن القضاء على وفق الأداء وكذا لو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق أو قضاها في أيام التشريق من قابل لا يكبر عقيبها لأن هذه سنة أو واجبة فاتت عن وقتها فلا تقضى كرمي الجمار وصلاة العيد والجمعة قال رحمه الله ( وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر ) يعني بالاقتداء بمن يجب عليه يجب عليهما بطريق التبعية والمرأة تخافت بالتكبير لأن صوتها عورة وكذا يجب على المسبوق لأنه مقتد تحريمة لكن لا يكبر مع الإمام ويكبر بعد ما قضى ما فاته لما نبين من المعنى ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي لأنه يؤدى في أثر الصلاة لا في نفسها فلم يكن الإمام فيه حتما كسجدة التلاوة بخلاف سجود السهو لأنه يؤدى في حرمة الصلاة ألا ترى أنه يجوز الاقتداء به في حالة السجود دون حالة التكبير وكذا