@ 224 @ ( سوى الخطبة ) نص على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأصح وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فرض ولا يترك واحد منهما وهذا نص على السنية ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي عقيب قوله فهل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وجه الأول قوله تعالى ! 2 < فصل لربك وانحر > 2 ! المراد بها صلاة العيد وكذا المراد بقوله تعالى ! 2 < ولتكبروا الله على ما هداكم > 2 ! في تأويل وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترك وهو دليل الوجوب ولا حجة في حديث الأعرابي لأنه كان من أهل البادية وهي لا تجب عليهم ولا على أهل القرى وكذا لا حجة في قول محمد في الجامع الصغير فالأول سنة لأن مراده ثبت وجوبه بالسنة ولهذا قال ولا يترك واحد منهما قال رحمه الله ( وندب في الفطر أن يطعم ) أي يأكل قبل الخروج إلى المصلى لقول أنس رضي الله عنه قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر بعد أن يكون وترا ويستحب أن يأكل شيئا حلوا لما روينا قال رحمه الله ( ويغتسل ويستاك ويتطيب ) لأنه يوم اجتماع كالجمعة قال رحمه الله ( ويلبس أحسن ثيابه ) لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيدين برد حبر قال رحمه الله ( ويؤدي صدقة الفطر ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولأن المستحب أن يأكل هو قبل الخروج إلى المصلى فيقدم للفقير ليأكل قبلها فيتفرغ قلبه للصلاة قال رحمه الله ( ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها ) وقال أبو يوسف ومحمد يكبر في طريق المصلى وهذا الخلاف في الجهر لهما قوله تعالى ! 2 < ولتكملوا العدة ولتكبروا الله > 2 ! قال أكثرهم هو التكبير في طريق المصلى وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير وهو مروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين ولأن التكبير فيه من الشعائر ومبناها على الإشهار والإظهار دون الإخفاء فصار كالأضحى ولأبي حنيفة قوله تعالى ! 2 < واذكر ربك في نفسك > 2 ! الآية وقال صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع كيوم الأضحى وروي عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال لقائده أكبر الإمام قال لا قال أفجن الناس أدركنا مثل هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام وسئل النخعي عن ذلك فقال ذلك تكبير الحاكة وقال أبو جعفر لا ينبغي أن تمنع العامة عن ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات وقوله ومتنفل أي غير متنفل وهو مكروه في المصلى قبل صلاة العيد