@ 223 @ لما ذكر لأنهما مختلفان فلا تبنى إحداهما على تحريمة الأخرى ولهذا لو خرج الوقت وهو في الجمعة لا يجوز له بناء الظهر عليها قال رحمه الله ( وإذا خرج الإمام ) أي صعد على المنبر ( فلا صلاة ولا كلام ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي يوسف يباح له وعند محمد لا يباح له لهما أن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا بخلاف الصلاة لأنها تمتد ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام من غير فصل ولأن الكلام قد يمتد فأشبه الصلاة والنائي عن المنبر لا يتكلم بكلام الناس ولا بأس بأن يسبح ويهلل ويقرأ القرآن في رواية والأحوط الإنصات قال رحمه الله ( ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول ) لقوله تعالى ! 2 < إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع > 2 ! وقيل بالأذان الثاني لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو والأول أصح إذا وقع بعد الزوال لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة وقال بعض العلماء يجب السعي وترك البيع بدخول الوقت لأن التوجه إلى الجمعة يجب بدخول الوقت وإن لم يؤذن لها أحد ولهذا لا يعتبر الأذان قبل الوقت قال رحمه الله ( فإن جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة ) بذلك جرى التوارث والله أعلم $ 2 ( باب صلاة العيدين ) | قال رحمه الله ( تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) أي بشرائط الجمعة