@ 222 @ والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابة مولاه وأمكنه الأداء من غير أن يخل بالحفظ والأجير قال رحمه الله ( وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها ) وقال زفر لا تجوز لأن الجمعة غير واجبة عليهم وإنما جازت صلاتهم على سبيل التبع فلا يكون أصلا ولنا أنهم أهل الإمامة وإنما سقط عنهم الوجوب تحقيقا للرخصة فإذا حضروا تقع فرضا كالمسافر إذا صام بخلاف الصبي لأنه مسلوب الأهلية وبخلاف المرأة لأنها لا تصلح إماما للرجال قال رحمه الله ( وتنعقد بهم ) أي تنعقد بحضورهم الجمعة حتى لو لم يحضر غيرهم جازت لأنهم صلحوا للإمامة فأولى أن يصلحوا للاقتداء قال رحمه الله ( ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره ) وقال زفر لا يصح ظهره قبل أن يصلي الإمام الجمعة لأن الجمعة هي الأصل إذ هي المأمور بها دون الظهر والظهر بدل عنها فلا يصار إليه مع القدرة على الأصل ولنا أن الفرض هو الظهر لقدرته عليه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده والتكليف يعتمد الوسع ولهذا لو فاتته الجمعة صلى الظهر في الوقت وبعد خروج الوقت يقضي بنية الظهر وهذا آية الفرضية إلا أنه مأمور بإسقاطه بالجمعة فيكون بتركه مسيئا فيكره وهذا الخلاف راجع إلى أن فرض الوقت هو الظهر عندهم وعند زفر الجمعة وثمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أنه لو نوى فرض الوقت يصير شارعا في الظهر عندهم وعنده في الجمعة والثاني لو تذكر فائتة عليه وكان لو اشتغل بالقضاء تفوته الجمعة دون الظهر فإنه يقضي ويصلي الظهر بعده عندهم وعند زفر يصلي الجمعة لسقوط الترتيب بضيق الوقت عنده قال رحمه الله ( فإن سعى إليها بطل ) أي فإن سعى إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر بطل ظهره هذا إذا كان الإمام في الصلاة بحيث يمكنه أن يدركها أو لم يشرع فيها بعد وأقامها الإمام بعد السعي وأما إذا كان قد فرغ منها أو كان سعيه مقارنا لفراغه أو لم يقمها الإمام لعذر أو لغيره فلا يبطل والمعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتى لا يبطل قبله على المختار ولو كان الإمام في الجمعة وقت الانفصال ولكنه لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافة فلا يبطل عند العراقيين ويبطل عند مشايخ بلخ وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل ظهره حتى يدخل مع الإمام وفي رواية حتى يتمها حتى لو أفسدها بعد ما شرع فيها لا يبطل الظهر لهما أن السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا يبطل به الظهر والجمعة فوقه فيبطل بها ولأبي حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيعطى له حكمها بخلاف ما بعد الفراغ منها لأنه ليس بسعي إليها وبخلاف ما إذا صلى الظهر في الجامع ولم يصل الجمعة مع الإمام حيث لا يبطل ظهره لأنه لم يرغب في الجمعة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره حتى لو صلى المريض ونحوه الظهر في منزله ثم سعى إلى الجمعة بطل ظهره على الاختلاف الذي تقدم لأنه بالالتزام يلتحق بالصحيح قال رحمه الله ( وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر ) يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ولأن في أداء الظهر بجماعة قبل الجمعة وبعدها تقليل الجماعة في الجامع ومعارضته على وجه المخالفة بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة هناك فلا يفضي إلى التقليل ولا إلى المعارضة قال رحمه الله ( ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة ) وقال محمد إن أدرك أكثر الركعة الثانية مع الإمام أتم جمعة وإن أدرك أقلها أتم ظهرا لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشروط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد على رأس الركعتين لا محالة اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ولهما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته وهو الذي صلاه الإمام قبل الاقتداء به لا صلاة أخرى ولأنه مدرك للجمعة في هذه الحالة ولهذا يشترط فيه نية الجمعة ولا وجه