@ 221 @ الجماعة ثلاثة ( سوى الإمام ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام لأن في المثنى معنى الاجتماع وهي منبئة عنه وقال الشافعي رحمه الله أقلهم أربعون رجلا أحرار مقيمون لا يظعنون صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة لما روي عن جابر أنه قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرا ولحديث عبد الرحمن بن كعب وقد تقدم في تحديد المصر ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لكونه جمعا تسمية ومعنى والجماعة شرط على حدة وكذا الإمام فلا يعتبر أحدهما من الآخر ولأن قوله تعالى ! 2 < إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله > 2 ! يقتضي مناديا وذاكرا والساعين لأن قوله اسعوا جمع وأقله اثنان ومع المنادى ثلاثة وما رواه الشافعي من حديث جابر ضعفه أهل النقل حتى قال البيهقي منهم لا يحتج بمثله وكذا حديث عبد الرحمن لا يمكن الاحتجاج به على ما بينا من قبل ويرده أيضا ما روي في قوله تعالى ! 2 < وتركوك قائما > 2 ! أي قائما تخطب أنه لم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا وقد صح أنها عقدت باثني عشر رجلا قال رحمه الله ( فإن نفروا قبل سجوده بطلت ) يعني إذا أحرم الإمام والقوم ثم نفروا قبل أن يسجد بطلت الجمعة وقال أبو يوسف ومحمد لا تبطل ولو نفروا بعد السجود لا تبطل إلا على قول زفر فإنه يقول الجماعة شرط فيشترط دوامها كالوقت والطهارة ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد وقد انعقدت فلا يشترط دوامها كالخطبة ولهذا لو أدرك الإمام في التشهد بنى عليه الجمعة لوجود الانعقاد وإن لم يشاركه في ركعة وله أن الجماعة شرط الانعقاد لكن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم الشروع فيها ما لم يقيد الركعة بالسجدة إذ ليس لما دونها حكم الصلاة ولهذا لا يحنث في يمينه لا يصلي ما لم يسجد ولا يتم الانعقاد بمجرد الشروع في الجمعة لأن ذلك يمكنه وحده أيضا ألا ترى أنه يشرع في الجمعة وحده ابتداء بحضرة الجماعة وإن لم يشاركه فيها أحد ومع هذا لو نفروا قبل أن يحرموا بطلت ولو كان مجرد الشروع كافيا لما بطلت ولا معتبر ببقاء النسوان والصبيان ولا بما دون الثلاث من الرجال لأن الجمعة لا تنعقد بهم بخلاف العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرساء لأنها تنعقد بهم ولهذا صلحوا للإمامة فيها فإن الأمي والأخرس يصلح أن يؤم في الجمعة قوما مثله بعد ما خطب غيره ومن فروع هذه المسألة ما لو أحرم الإمام ولم يحرموا حتى قرأ وركع فأحرموا بعد ما ركع فإن أدركوه في الركوع صحت الجمعة لوجود المشاركة في الركعة الأولى وإلا فلا لعدمها بخلاف المسبوق لأنه تبع للإمام فيكتفي بالانعقاد في حق الأصل لكونه بانيا على صلاته قال رحمه الله ( والإذن العام ) أي من شرط أدائها أن يأذن الإمام للناس إذنا عاما حتى لو غلق باب قصره وصلى بأصحابه لم يجز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار وإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول فيه يجوز ويكره لأنه لم يقض حق المسجد الجامع قال رحمه الله ( وشرط وجوبها الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين ) لما فرغ من شروط الجواز وهي في غير المصلى شرع في بيان شروط الوجوب وهي الأوصاف التي تكون في المصلي وقد بقي له منها البلوغ والعقل فإنهما من شروط الوجوب أيضا قال رحمه الله ( ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت ) لأن السقوط لأجله تخفيفا فإذا تحمله جاز عن فرض الوقت كالمسافر إذا صام والذي لا جمعة عليه هو المريض والمسافر والمرأة والعبد والمختفي من السلطان الظالم ومن لا يقدر على المشي كالمقعد والمفلوج ومقطوع الرجل والشيخ الفاني والأعمى وإن وجد قائدا على قول أبي حنيفة واختلفوا في المكاتب والعبد المأذون في صلاة الجمعة