@ 220 @ وهي قبل الصلاة بعد دخول الوقت بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياما قال رحمه الله ( وتسن خطبتان بجلسة بينهما وبطهارة قائما ) بها ورد النقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ولو خطب خطبة واحدة أو لم يجلس بينهما أو بغير طهارة أو غير قائم جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لمخالفة التوارث ويستحب إعادتها إذا كان جنبا كأذانه وقال الشافعي لا تجوز الخطبة في جميع ذلك لأنها قائمة مقام الركعتين فتكون بمنزلة الصلاة حتى يشترط لها دخول الوقت فلذا يشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة المكان والثوب والبدن وعندنا لا تقوم مقام الركعتين على الأصح لأنها تنافي الصلاة لما فيها من استدبار القبلة والكلام فلا يشترط لها شرائط الصلاة وروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم خطبوا خطبة واحدة منهم علي والمغيرة وأبي رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم أحد وجلوسه صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة قال رحمه الله ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ) لإطلاق قوله تعالى ! 2 < فاسعوا إلى ذكر الله > 2 ! وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال الحمد لله فارتج عليه فنزل وصلى بمحضر من الصحابة وقال أبو يوسف ومحمد لابد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله يثني بها على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين لأن الخطبة هي الواجبة وما دون ذلك لا يسمى خطبة عرفا وقال الشافعي رحمه الله لا بد من خطبتين اعتبارا للعرف والحجة عليهم ما تلونا وما روينا ولا نسلم أن ما دون ذلك لا يسمى خطبة عرفا ولئن سلم فهو عرف عملي وقع لأجل الاستحباب ونحن نقول به وإن جاز أن يكتفي على الأدنى كما في الركوع والسجود قال رحمه الله ( والجماعة ) أي شرط أدائها الجماعة لأنها مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد قال رحمه الله ( وهم ثلاثة ) أي أقل