@ 219 @ تحريمة وقيل فراغا وقيل فيهما جميعا وقيل تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد وروي عن أبي يوسف أنها لا تجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم كدجلة وعنه أنها لا تجوز إذا كان عليه جسر وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر في بغداد وقت الصلاة لتكون كمصرين قال رحمه الله ( والسلطان أو نائبه ) أي شرط أدائها السلطان أو نائبه وهو معطوف على المصلى وقال الشافعي رحمه الله لا يشترط لها السلطان لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة حين كان عثمان محصورا ولأنها فرض فلا يشترط لها السلطان كسائر الفرائض ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله الحديث وشرط فيه أن يكون له إمام وقال الحسن البصري أربع إلى السلطان فذكر منها الجمعة ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه ولأنها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم وفي أدائها في أول الوقت أو آخره فيليها السلطان قطعا للمنازعة وتسكينا للفتنة وحديث علي رضي الله عنه يحتمل أنه فعله بإذن عثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال قال رحمه الله ( ووقت الظهر ) أي شرط أدائها وقت الظهر وقالت الحنابلة يجوز أداؤها قبل الزوال لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس وعن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وعن سهل بن سعد أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو سهيل إنا كنا نرجع من الجمعة فنقيل قائلة الضحى ولأنها عيد لقوله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان فتجوز قبل الزوال كصلاة العيد ولنا المشاهير أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة فصار إجماعا منهم على أن وقتها بعد الزوال وإلا لما أخروها إلى ما بعد الزوال وحديث جابر فيه إخبار بأن الصلاة والرواح كانا حين الزوال لا أن الصلاة كانت قبله وحديث سلمة معناه ليس للحيطان ظل طويل بحيث يستظل به المار لأن حيطان المدينة كانت قصيرة فلا يظهر الظل الذي يستظل به المار إلا بعد زمان طويل ومعنى حديث سهل وأبي سهيل أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء إلى ما بعد الجمعة خوفا من فوات التبكير إليها قال رحمه الله ( فتبطل بخروجه ) أي تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وهو في الصلاة لما ذكرنا أن من شرطها وقت الظهر وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين قال رحمه الله ( والخطبة قبلها ) أي الخطبة قبل صلاة الجمعة من شروط أدائها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها بدونها فكانت شرطا إذ الأصل هو الظهر وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص