@ 218 @ يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد فصلى بهم وذكرهم وسموه يوم الجمعة ثم أنزل الله فيه بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقيل أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي قال رحمه الله ( أو مصلاه ) أي مصلى المصر وهو معطوف على المصر يعني شرط أدائها المصر أو مصلاه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر لأنها معدة لحوائجهم واختلفوا في تقدير الأفنية فبعضهم قدرها بميل وبعضهم بميلين وقيل بفرسخين وقيل بغلوة وقيل إذا كان بين المصر والمصلى مزارع لا تجوز فيه الجمعة قال رحمه الله ( ومنى مصر لا عرفات ) حتى تجوز الجمعة في منى عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير الحجاز أو الخليفة لا أمير الموسم لأنه يلي أمور الحج لا غير وقال محمد لا تجوز فيها لأنها من القرى حتى لا يعيد بها ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم وعدم التعيد للتخفيف لاشتغالهم بأمور الحج بخلاف عرفة لأنها فضاء وبمنى أبنية ودور وسكك وقولهم تتمصر في أيام الموسم يشير إلى أن الجمعة لا تجوز فيها في غير أيام الموسم لأنها لا تبقى مصرا بعدها وقيل تجوز لأنها من فناء مكة وهذا لا يستقيم إلا على قول من قدر الفناء بفرسخين لأن بينهما فرسخين قال رحمه الله ( وتؤدى في مصر في مواضع ) أي تؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجا بينا وهو مدفوع وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في موضع واحد إلا أن يكون بينهما نهر عظيم كدجلة وعنه أنها لا تجوز إذا كان عليه جسر وروي عنه أنه كان يأمر برفع الجسر فإن أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأولين