@ 206 @ فصل وكفى بهم قدوة وقال تعالى ! 2 < فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون > 2 ! ذم السامعين على ترك السجود من غير فصل وقوله أو مؤتما أي ولو كان السامع مؤتما ولا يشترط سماع المؤتم قراءة إمامه بل يجب عليه تبعا له وإن لم يسمع وإن قرأ سرا أو لم يكن حاضرا وقت القراءة واقتدى به قبل أن يسجد لها وقوله لا بتلاوته أي لا يجب بتلاوة المقتدي عليه ولا على من سمعه من المصلين بصلاة إمامه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجب عليهم ويسجدونها بعد الفراغ منها لتحقق السبب وهو التلاوة والسماع ولا مانع بعد الفراغ منها بخلاف حالة الصلاة لأنه يؤدي إلى قلب موضوع الإمامة أو التلاوة ولا كذلك بعد الفراغ منها ولهذا يجب على من سمعها وليس هو معهم في الصلاة ولهما أن الإمام قد تحمل عن المقتدي فرض القراءة فلا حكم لقراءته كسهوه ولأنه محجور عليه عن القراءة ولا حكم لتصرف المحجور عليه بخلاف الجنب والحائض لأنهما منهيان عن القراءة وليسا بمحجور عليهما فتعتبر قراءتهما غير أن الحائض لا يجب عليها بقراءتها ولا بسماعها فإن السجدة ركن الصلاة وهي ليست بأهل لها وبخلاف من ليس معهم في الصلاة لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم ولا وجه لما ذكر من أنهم يسجدونها بعد الفراغ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة فتكون صلاتية ضرورة والصلاتية لا تقضى خارج الصلاة كما لو تلاها الإمام ولم يسجدها حتى فرغ من الصلاة بخلاف ما إذا سمعوها ممن هو ليس معهم في الصلاة حيث يسجدونها بعد الفراغ لأنها ليست بصلاتية لأن السماع مستند إلى التلاوة وهي خارج الصلاة ولو تلا آية السجدة في الركوع أو السجود أو التشهد لا يلزمه السجود للحجر عن القراءة فيه وقال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه ولو سمعها ممن لا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو لجنون أو حيض أو نفاس تجب عليه لتحقق السبب وقيل لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل وكذا لا تجب بقراءة النائم أو المغمى عليه في رواية ولو سمعها من طوطي لا تجب على الصحيح قال رحمه الله ( ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة ) لتحقق السبب وهو السماع ولا يسجدها فيها لأنها ليست بصلاتية لأن سماعه هذه القراءة ليس من أفعال الصلاة قال رحمه الله ( ولو سجد فيها أعادها ) أي أعاد السجدة لا الصلاة لأنها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل وهذا لأن حكم هذه التلاوة مؤخر إلى ما بعد الفراغ من الصلاة فلا يصير