@ 205 @ | قال رحمه الله ( يجب بأربع عشرة آية منها أولى الحج وص على من تلا ولو إماما أو سمع ولو غير قاصد أو مؤتما لا بتلاوته أما الوجوب فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا يجب لما روي أن رجلا تلا آية سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجدها ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك ولو كان واجبا لسجد ولنا أن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب لأنها على ثلاثة أقسام قسم أمر صريح وهو للوجوب وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاقتداء بهم واجب وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار ومخالفتهم واجبة ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة عليه وتأويل ما روي أنه لم يسجد للحال وليس فيه دليل على عدم الوجوب إذ هي لا تجب على الفور وقوله بأربع عشرة آية أي بتلاوة أربع عشرة آية وهي في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و ! 2 < الم تنزيل > 2 ! و ! 2 < ص > 2 ! و ! 2 < حم > 2 ! السجدة والنجم و ! 2 < إذا السماء انشقت > 2 ! و ! 2 < اقرأ باسم ربك > 2 ! كذلك كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد وقوله منها أولى الحج خصها بالذكر احترازا عن الثانية لأنها ليست من سجدة التلاوة عندنا وقال الشافعي هي من السجدة لحديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما لا يقرأهما ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة وقرانها بالركوع يؤيد ما روي عنهما وما رواه لم يثبت ذكر ضعفه في الغاية ولئن ثبت فالمراد بإحداهما سجدة التلاوة وبالأخرى سجدة الصلاة وذم تاركها يدل على ذلك خصوصا على مذهبه فإن سجدة التلاوة ليست بواجبة عنده فلا يستحق الذم بتركها وخص الشيخ رحمه الله ص أيضا بالذكر لما فيها من خلاف الشافعي فإنها عنده ليست من عزائم السجود وإنما هي سجدة شكر حتى لو تلاها في الصلاة لا يسجدها عنده له ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سجد في ص وقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا ولنا ما روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سجد في ص وما رواه ضعفه البيهقي ولئن صح فمعنى قوله شكرا أي لأجل الشكر فلا ينافي الوجوب لأن العبادات كلها وجبت شكرا لله تعالى وقال مالك لا سجود في المفصل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة ولما روي عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولنا ما رواه ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون الحديث وعن أبي رافع الصائغ قال صليت خلف أبي هريرة العتمة فقرأ ! 2 < إذا السماء انشقت > 2 ! فسجد فيها فقلت ما هذه فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد بها حتى ألقاه وعن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في انشقت و ! 2 < اقرأ باسم ربك > 2 ! وما رواه من حديث ابن عباس ضعفه البيهقي وغيره ويدل عليه حديث أبي هريرة الصحيح لأن إسلامه متأخر في سابع سنة من الهجرة ولئن صح فهو ناف فلا يعارض المثبت وحديث زيد يحتمل أنه قرأها في وقت مكروه أو أنه كان على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور أو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسجدها في ذلك الوقت لأن زيدا لم يسجدها فيه لأن القارئ كالإمام فلا يصلح حجة بالاحتمال فلا يعارض غير المحتمل قوله على من تلا ولو إماما أي يجب على من تلا ولو كان التالي إماما قوله أو سمع ولو غير قاصد لما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا على التالي والسامع من غير