@ 207 @ سببا إلا بعده فلا يجوز تقديمه على سببه بخلاف ما لو تلاها في الأوقات المكروهة حيث يجوز أداؤها فيها وإن كانت ناقصة لتحقق السبب للحال وإنما لا يعيد الصلاة لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة ألا ترى أن من أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع سجد معه ولا يعتد بها ولا تبطل تحريمته بذلك وقيل يعيد الصلاة وهي رواية النوادر لأنها مؤخرة عن الصلاة فإذا سجد فيها صار رافضا لها كمن صلى النفل في خلال الفرض وقيل هو قول محمد وعندهما لا يعيد بناء على أن السجدة الواحدة قربة عنده كسجدة الشكر فيتحقق الانتقال قال رحمه الله ( ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه ) لأنه لو لم يسمعها سجدها معه تبعا له فهاهنا أولى قال رحمه الله ( وبعده لا ) أي لو اقتدى به بعد ما سجدها الإمام لا يسجدها في الصلاة ولا بعد الفراغ منها وهذا إذا أدركه في تلك الركعة باتفاق الروايات لأنه صار مدركا للسجدة بإدراك تلك الركعة فيصير مؤديا لها ولأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلاتية فلا تقضى خارجها فصار كمن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر حيث لا يقنت لما ذكرنا بخلاف ما لو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدين حيث يأتي بالتكبيرات راكعا لأنه لم يفت محله لأن الركوع محل التكبير ألا ترى أنه يكبر فيه تكبيرة الركوع فلم يكن مخالفا للإمام ولا فات محله وإن أدركه في الركعة الثانية اختلفوا فيه قيل لا يصير مؤديا للسجدة ولا تصير هي صلاتية فيؤديها خارج الصلاة وقيل لا يصير مؤديا لها ولكن تصير صلاتية فلا يؤديها قال رحمه الله ( وإن لم يقتد به ) أي وإن لم يقتد بالإمام ( سجدها ) لتقرر السبب في حقه وعدم المانع قال رحمه الله ( ولم تقض الصلاتية خارجها ) أي خارج الصلاة لأن لها مزية فلا تتأدى بالناقص ولأنها صارت من أفعال الصلاة وأفعالها لا تتأدى خارجها قال رحمه الله ( ولو تلا خارج الصلاة فسجد وأعادها فيها ) أي أعاد تلاوتها في الصلاة ( سجد أخرى ) لأن الصلاتية أقوى فلا تكون تبعا للأضعف قال رحمه الله ( وإن لم يسجد أولا كفته واحدة ) أي إن لم يسجدها خارج الصلاة حتى دخل فيها فتلاها فسجد لها أجزأته الصلاتية عن التلاوتين لأن المجلس متحد والصلاتية أقوى فصارت الأولى تبعا لها وفي رواية النوادر يسجد للأولى إذا فرغ من الصلاة لأن السابق لا يكون تبعا للاحق أو لأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر ولهذا لو سجد للأولى ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرى لاختلاف المكان ولأن للأولى قوة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرى وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس وإنما لم يكتف بالأولى لأنها أقوى لكونها أكمل فلا تكون تبعا للأضعف لا لاختلاف المكان ولا يمتنع أن يكون السابق تبعا للاحق كالسنن للفرائض وعلى هذا لو تلاها في صلاة بعد ما سمعها من غيره تكفيه سجدة واحدة لما ذكرنا وفي رواية النوادر لا تكفيه وفي الوبري لو سمع المصلي آية السجدة من رجل ثم من رجل ثم تلاها أجزأته واحدة عن الكل وإن لم يسجدها سقط الكل ولو لم يقرأ التي سمعها يجب عليه سجدتان خارج الصلاة ولو تلاها في الصلاة فسجد ثم سلم وأعادها يجب عليه سجدة أخرى وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل لا يجب عليه ما لم يتكلم وقال رحمه الله ( كمن كررها في مجلس لا في مجلسين ) أي أجزأته سجدة واحدة وهي الصلاتية كما تجزئ من كررها في مجلس واحد ولا يجعل كمن كررها في مجلسين لأن ذلك لا يتداخل وهذا لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فيما يتكرر للحاجة كما في الإيجاب والقبول وغيره والقارئ محتاج إلى التكرار للحفظ والتعليم والاعتبار وهو تداخل في السبب دون الحكم ومعناه أن تجعل التلاوات كلها كتلاوة واحدة تكون الواحدة منها سببا والباقي تبعا لها وهو أليق بالعبادات إذ السبب متى تحقق لا يجوز ترك حكمه ولهذا يحكم بوجوبها في موضع الاحتياط حتى تبرأ ذمته بيقين والتداخل في الحكم أليق في العقوبات لأنها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة