@ 204 @ على وجوب الأداء بخلاف النوم لأنه باختياره فلا يعذر ولنا أن عليا رضي الله عنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن وابن عمر رضي الله عنهما أكثر من يوم وليلة فلم يقض ولأن المدة إذا قصرت لا يحرج في القضاء فيجب كالنائم وإذا طالت يحرج فيسقط كالحائض والجنون كالأغماء فيما رواه أبو سليمان وهو الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات وعند أبي يوسف يعتبر من حيث الساعات هو رواية عن أبي حنيفة والأول أصح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار على ما مر من قبل وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال فعند أبي يوسف لا يجب القضاء لأن الإغماء استوعب يوما وليلة وعند محمد يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر لأن التكرار باستيعاب ستة أوقات ولم يوجد وهذا إذا دام الإغماء عليه ولم يفق في المدة وأما إذا كان يفيق فيها فإنه ينظر فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة ولو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء وإن طال لأنه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف ولهذا يقع طلاقه وكذا إذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله وعند محمد يسقط لأنه مباح فصار كالمرض ولو أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي لا يجب عليه القضاء بالإجماع لأن الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض والله أعلم $ 2 ( باب سجود التلاوة ) $