@ 201 @ عليه الصحيح تجوز جاز للمريض على أنه سجود وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود قال رحمه الله ( وإلا لا ) وإن لم يخفض رأسه لم يجز لعدم الإيماء وإذا لم يقدر على القعود مستويا ويقدر عليه متكئا أو مستندا إلى حائط أو إنسان لا يجوز له أن يصلي مضطجعا على المختار قال رحمه الله ( وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه ) والاستلقاء أن يلقى على ظهره ويجعل رجلاه إلى القبلة وتحت رأسه مخدة ليرتفع فيصير شبه القاعد ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء وهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه ولأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء وإشارة المضطجع على الجنب إلى جانب قدميه وبه لا تتأدى الصلاة إذ هو ليس بقبلة وقال الشافعي يومي على الجنب وهو رواية عن أبي حنيفة لما روينا من حديث عمران ولنا ما بينا ولا حجة له في حديث عمران لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم على جنبك أي ساقطا لأن الجنب يذكر ويراد به السقوط يقال بقي فلان شهرا على جنبه إذا طال مرضه وإن كان مستلقيا ولأن المرض على شرف الزوال فإذا زال فقعد أو قام كان وجهه إلى القبلة بخلاف ما إذا كان على الجنب وقيل كان عمران يمنعه مرضه من الاستلقاء ولذلك أمر أن يصلي على الجنب قال رحمه الله ( وإلا أخرت ) أي إن لم يقدر على الإيماء برأسه أخرت الصلاة ( ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه ) وقال زفر والشافعي يومئ بهذه الأشياء وهو رواية عن أبي يوسف ونحن نقول نصب الأبدال بالرأي ممتنع ولم يمكن القياس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياء وقوله وإلا أخرت إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عنه وهذا إذا كان قليلا دون ست صلوات فظاهر وكذا إذا كان كثيرا وكان مفيقا يفهم مضمون الخطاب في رواية وقال صاحب الهداية هو الصحيح بخلاف المغمى عليه حيث تسقط عنه إذا كثر على ما نبينه وذكر قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثر وإن كان يفهم مضمون الخطاب في الأصح فجعله كالمغمى عليه ومثله في المحيط وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب عليه وقال قاضي خان ذكر محمد من قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ذكره مستشهدا به ( قال الراجي عفو ربه ) لا دليل فيما ذكره محمد على سقوط القضاء لأن هناك العجز متصل بالموت وكلامنا فيما إذا صح المريض حتى لو مات المريض أيضا من ذلك الوجع ولم يقدر على الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء به وإن قلت فصار كالمسافر والمريض إذا