@ 202 @ أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة قال رحمه الله ( وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ) وقال زفر والشافعي يصلي قائما بالإيماء لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر ولنا أن المقصود الخضوع والخشوع لله تعالى وإنما يحصل ذلك بالركوع والسجود والقيام وسيلة إلى السجود فلا يجب بدونه وهذا لأن التواضع يوجد في الركوع ونهايته توجد في السجود ولهذا لو سجد لغير الله تعالى يكفر والقيام وسيلة إلى السجود فصار تبعا له فسقط بسقوطه ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة ولم يشرع القيام بدون السجود فإذا لم يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير بين الإيماء قاعدا وبين الإيماء قائما والأفضل هو الإيماء قاعدا إلا أنه أشبه بالسجود لكون رأسه فيه أخفض وأقرب إلى الأرض وهو المقصود وقال خواهر زاده يومئ للركوع قائما وللسجود قاعدا قال رحمه الله ( ولو مرض في صلاته يتم بما قدر ) معناه صحيح شرع في الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع فموميا قاعدا فإن لم يستطع فمضطجعا لأنه بنى الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء وعن أبي حنيفة أنه يستقبل إذا صار إلى الإيماء لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا يجوز بدونهما والصحيح الأول لأن أداء بعض صلاته بركوع وسجود وبعضها بالإيماء أولى من أن يؤدي الكل بالإيماء قال رحمه الله ( ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ) أي صلى بعض صلاته قاعدا يركع ويسجد فصح بنى وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بناء على اختلافهم في الاقتداء قال رحمه الله ( ولو كان موميا لا ) أي لو صلى بعض صلاته موميا فصح حتى قدر على الركوع والسجود لا يبني وفيه خلاف زفر بناء على اختلافهم في جواز الاقتداء به للراكع والساجد عنده وقد بيناه في الإمامة ولو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود استأنف على المختار لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف وقد بيناه من قبل وفي جوامع الفقه لو افتتحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد بالإيماء جاز له أن يتمها