@ 200 @ | قال رحمه الله ( تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ) وكذا إذا خاف إبطاء البرء بالقيام أو دوران الرأس أو كان يجد للقيام ألما شديدا يصلي قاعدا يركع ويسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ولأن في القيام في هذه الحالة حرجا بينا وهو مدفوع بالنص ولو قدر على القيام متكئا قال الحلواني الصحيح أنه يصلي قائما متكئا ولا يجزيه غير ذلك وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو على خادم له فإنه يقوم ويتكئ خصوصا على قول أبي يوسف ومحمد فإن عندهما قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه ولو قدر على بعض القيام دون تمامه بأن كان قادرا على التكبير قائما أو على التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام ويأتي بما قدر عليه ثم يقعد إذا عجز وهو اختيار الحلواني قال رحمه الله ( أو موميا إن تعذر ) أي يصلي موميا وهو قاعد إن تعذر الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه الحديث ولأن الطاعة تجب بحسب الطاقة فلا يكلف ما لا يقدر عليه قال رحمه الله ( وجعل سجوده أخفض ) أي أخفض من ركوعه لما روينا ولأن الإيماء قائم مقامهما فيأخذ حكمهما قال رحمه الله ( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك قال رحمه الله ( فإن فعل ) أي رفع شيئا يسجد عليه ( وهو يخفض رأسه صح ) لوجود الإيماء وقيل هو سجود ذكره في الغاية وكان ينبغي أن يقال لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد