@ 199 @ سجد لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة ولا يؤمر بشيء إذا كان في أدائه إبطاله قال رحمه الله ( ويسجد للسهو وإن سلم للقطع ) معناه أنه يجب عليه أن يسجد للسهو وإن أراد بالتسليم قطع الصلاة لأن نيته تغير المشروع فتلغو كما لو نوى الظهر ستا أو نوى المسافر الظهر أربعا بخلاف ما إذا سلم وهو ذاكر للسجدة الصلبية حيث تفسد صلاته والفرق أن سجود السهو يؤتى به في حرمة الصلاة وهي باقية والصلبية يؤتى بها في حقيقتها وقد بطلت بالسلام العمد قال رحمه الله ( وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير مشقة فيلزمه ذلك كما لو شك أنه صلى أو لم يصل والوقت باق فإنه يجب عليه أن يصلي لما قلنا فكذا هذا واختلفوا في معنى قولهم أول فقيل أول ما عرض له في تلك الصلاة وقيل معناه أن السهو لم يكن عادة لا أنه لم يسه قط وقيل أول سهو وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة والسلام قاعدا أولى لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة قال رحمه الله ( وإن كثر تحرى ) أي إن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه لقوله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليتحر الصواب والتحري طلب الأحرى ولأنه يحرج بالإعادة في كل مرة لا سيما إذا كان موسوسا فلا يجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري قال رحمه الله ( وإلا أخذ بالأقل ) أي إن لم يكن له رأي بنى على الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل ولأن في الإعادة حرجا على ما ذكرنا وقد انعدم الترجيح بالرأي فتعين البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين ويقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته كي لا تبطل صلاته بترك القعدة مثاله لو شك أنه صلى ثلاثا أم أربعا قعد قدر التشهد لاحتمال أنه صلى أربعا فيتم بالقعود ثم زاد ركعة أخرى لاحتمال أنه صلى ثلاثا ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا أو لم يصل شيئا قعد قدر التشهد لاحتمال أنه صلى أربعا ثم صلى أربع ركعات يقعد في كل ركعة منهن مقدار التشهد لما ذكرنا من الاحتمال قال رحمه الله ( توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو ) أي أتم الظهر أربعا وسجد للسهو لما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة ولأن السلام ساهيا لا يبطل صلاته لكونه دعاء من وجه بخلاف ما إذا سلم على ظن أنه مسافر وعلى ظن أنها جمعة أو كان قريب العهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويح حيث تبطل صلاته في هذه المسائل لأنه سلم عامدا والله أعلم $ 2 ( باب صلاة المريض ) $