@ 198 @ بعدها وكذا إذا لم يقعد قدر التشهد لأن فرضه بطل بترك القعود على رأس الركعتين والتنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه بخلاف ما إذا قام إلى الخامسة في العصر قبل أن يقعد في الرابعة وقيدها بسجدة حيث يضم إليها سادسة لأن التنفل قبل العصر غير مكروه قال رحمه الله ( وسجد للسهو ) جبرا للنقصان وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون عند أبي يوسف لأنه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض لأنه قد انتقل منه إلى النفل ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى وعند محمد هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام وهذا لأن تحريمة الفرض باقية لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفها وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير وبقيت التحريمة في حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء فصارت الصلاة واحدة كمن صلى ست ركعات تطوعا بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول يسجد للسهو في آخر الصلاة وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة وقال أبو منصور الماتريدي الأصح أن يجعل سجود السهو جابرا للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعا ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يصلي ستا عند محمد لأنه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة على ما بيناه وعندهما يصلي ركعتين لأن الإمام استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة ولو أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام وهذا لأنه لو صار مضمونا على المقتدى لصار بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل وذلك لا يجوز وعندهما يقضي ركعتين لأن السقوط بعارض يخص الإمام وهو الظن فلا يتعداه بخلاف ما إذا لم يقعد في الرابعة حيث يلزم المقتدي ست ركعات لأن صلاته لما انقلبت نفلا صارت التحريمة كأنها عقدت بست ركعات من النفل ابتداء وهنا لما قعد في الرابعة تم فرضه فصار شارعا في النفل بالقيام له فصار كتحريمة مبتدأة لانفصاله عما قبله فيلزمه ركعتان ومما يتصل بهذه المسألة اقتداء البالغ بالصبي فإنه يجوز عند محمد لأن الصبي من أهل التطوع لكن يكون مضمونا على المؤتم وذلك لا يمنع الاقتداء كما في هذه المسألة وعندهما لا يجوز لأن المانع من اللزوم في الصبي أصلي بخلاف الظان وقد بيناه في الإمامة قال رحمه الله ( ولو سجد للسهو في شفع التطوع ) ( لم يبن شفعا آخر عليه ) لأنه لو بنى لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوى الإقامة حيث يبني لأنه لو لم يبن لبطل جميع صلاته ومع هذا لو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار لأن ما أتى به من السجود وقع وفي وسط الصلاة فلا يعتد به وقيل لا يعيد لأن الجبر حصل بالأول وكذا المسافر إذا نوى الإقامة بعد ما سجد للسهو ويلزمه أربع ركعات ويعيد سجود السهو لما ذكرنا قال رحمه الله ( ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا ) أي لو سلم من عليه سجود السهو فاقتدى به إنسان قبل أن يسجد للسهو فإن سجد الإمام صح اقتداؤه وإن لم يسجد لا يصح وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر صح اقتداؤه ولأن عندهما سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا لأن السجود وجب لجبر النقصان فلابد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر وعندهما يخرجه على سبيل التوقف لأن السلام محلل في نفسه وإنما لا يحلل هذا لحاجته إلى أداء السجود ولا يظهر المنع عن عمله دون السجود إذ لا حاجة له على اعتبار عدم العود إلى السجود وهذا التعليل يشير إلى أنه لا يخرج بالسلام بل يتوقف بمعنى أنه إن عاد إلى السجود تبين أنه لم يخرج وإن لم يعد تبين أنه خرج من حين سلم وقال بعض المشايخ يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما وإنما التوقف في عود التحريمة ثانيا بمعنى أنه إن عاد إلى سجود السهو تعود التحريمة وإلا فلا وهذا أسهل لتخريج المسائل والأول أصح لأن التحريمة إذا بطلت لا تعود إلا بإعادتها ولم توجد وتظهر ثمرة الخلاف فيما ذكره في الكتاب وهو الاقتداء وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة ثم لا يسجد للسهو بعد نية الإقامة بل يتركه ويقوم لأنه لو