@ 197 @ والتسليم في حالة القيام غير مشروع فيعود ليأتي به على الوجه المشروع قال رحمه الله ( وإن سجد للخامسة تم فرضه ) لأنه لم يترك إلا إصابة لفظ السلام وهي ليست بفرض عندنا على ما بينا من قبل قال رحمه الله ( وضم إليها سادسة ) لتصير الركعتان له نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء ثم لا ينوبان عن السنة الراتبة بعد الفرض هو الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة مقصودة قالوا وفي العصر لا يضم إليها سادسة لكراهة التنفل بعدها وقيل يضم إليها لأن هذا ليس بمقصود والنهي عن التنفل بعد العصر يتناول المقصود فلا يكره بدونه وهو الأصح وفي الفجر إذا قام إلى الثالثة بعد ما قعد قدر التشهد وقيدها بالسجدة لا يضم إليها رابعة لكراهية التنفل