@ 196 @ يوجد شيء من القيام ومعنى القرب إلى القعود أن يرفع أليتيه من الأرض وركبتاه عليها وقيل ما لم ينتصب النصف الأسفل فهو إلى القعود أقرب وإن انتصب فهو إلى القيام أقرب ولا معتبر بالنصف الأعلى وقيل يعود إلى القعود ما لم يستتم قائما وهو الأصح قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب فلا يعود إليه لأنه كالقائم معنى قال رحمه الله ( ويسجد للسهو ) لأنه ترك الواجب وهو القعود الأول ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرض قال رحمه الله ( وإن سها عن الأخير ) أي عن القعود الأخير ( عاد ما لم يسجد ) لأنه لم يستحكم خروجه عن الفرض وفي القعود إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض ما أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض قال رحمه الله ( وسجد للسهو ) لأنه أخر فرضا وهو القعود الأخير قال رحمه الله ( فإن سجد بطل فرضه برفعه ) أي برفع الرأس من السجود لأن الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل إكمال الفرض ومن ضرورته خروجه من الفرض وقوله برفعه قول محمد رحمه الله وهو المختار وقال أبو يوسف يبطل بوضع الجبهة وهو رواية عن محمد لأنه سجود كامل وجه الأول أن تمام الركن بالانتقال عنه ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه حتى يجب عليه إعادته إذا بنى ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في هذه السجدة فإنه يبني عند محمد وعنده لا يبني قال رحمه الله ( وصارت نفلا ) أي انقلبت صلاته نفلا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تنقلب بناء على أصلين أحدهما أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما وعنده تبطل وقد عرف في موضعه والثاني أن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل وقد بيناه في النوافل قال رحمه الله ( فيضم إليها سادسة ) لأن التنفل بالوتر غير مشروع وإن لم يضم إليها فلا شيء عليه لأنه ظان ثم قيل يسجد للسهو وعلى قولهما والأصح أنه لا يسجد لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدي به إنسان يلزمه ست ركعات لأنه المؤدى بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه به حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم قال رحمه الله ( وإن قعد في الرابعة ثم قام يظنها القعدة الأولى عاد وسلم ) لأن ما دون الركعة بمحل الرفض