@ 195 @ لأنهما من خصائص الجماعة ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو وكذا تأخير الركن يوجب السهو حتى لو أخر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة يجب عليه سجود السهو وكذا تكراره كركوعين أو ثلاث سجدات , وفي البدائع اختلفوا في ترك تعديل الأركان والقومة والقعدة بين السجدتين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بناء على أن ذلك واجب أو سنة قال رحمه الله ( وبسهو إمامه ) أي يجب عليه سجود السهو بسهو إمامه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سجد وسجد القوم معه ولأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام ولهذا يلزمه الأربع باقتدائه بالإمام المقيم أو نوى إمامه الإقامة ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعدما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له ولو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو يتابعه في الثانية ولا يقضي الأولى وإن دخل معه بعدما سجدهما لا يقضيهما وإن لم يسجد الإمام لا يسجد المؤتم لأنه يصير مخالفا لإمامه وما التزم الأداء إلا تبعا له بخلاف تكبير التشريق حيث يأتي به المؤتم وإن تركه الإمام لأنه يؤدى في حرمة الصلاة فلا يكون الإمام فيه حتما وسجود السهو يؤدى في حرمتها ولهذا يجوز الاقتداء به بعد ما سجد للسهو قال رحمه الله ( لا بسهوه ) أي لا يجب بسهو نفسه يعني المقتدي لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا ولو كان مسبوقا فسها بعد ما قام لقضاء ما سبق به يلزمه السهو لأنه منفرد فيما يقضيه ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر فإن سلم مقارنا لسلام الإمام أو قبله فلا سهو عليه لأنه مقتد به وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد وقيل يلزمه في التسليمة الثانية دون الأولى ذكره ابن سماعة عن محمد في النوادر قال رحمه الله ( وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد ) لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه ثم قيل يسجد للسهو للتأخير لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخر واجبا وجب وصله بما قبله وقيل لا يسجد وهو الأصح لأنه لم