@ 194 @ ففي عوده إلى القيام روايتان ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو لأنها بمنزلة تكبيرة العيد ومنها تكبيرات العيدين فإذا تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو ولو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها ومنها البسملة فإذا تركها يجب عليه سجود السهو وقيل لا يجب وقيل إن تركها قبل الفاتحة يجب وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب ومنها الجهر والإخفاء حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما فقيل إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر وإن خافت فيما يجهر ينظر فإن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما تجوز به الصلاة على اختلافهم فيه لأن حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر لأنه عمل بالمنسوخ فغلظ حكمه ولأن لصلاة الجهر حظا من المخافتة كالفاتحة في الأخريين وكذا المنفرد يتخير فيما بين الجهر والمخافتة ولا حظ لصلاة المخافتة من الجهر فأوجبنا السجود في الجهر قل أو كثر وشرطنا الكثرة في المخافتة وفي الفاتحة أكثرها لأن الفاتحة كلها ثناء ودعاء ولهذا شرعت في الثانية على سبيل الدعاء فأعطي لها حكم الدعاء والثناء من وجه وإن كانت تلاوة حقيقة والجهر بالثناء لا يوجب سجود السهو وبالتلاوة يوجب فيعتبر فيها الأكثر وقيل يعتبر في الفصلين قدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير يمكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك آية عند أبي حنيفة وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا فرق بين الفاتحة وغيرها والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء