@ 191 @ فإذا بطل وصف الفرضية بطلت التحريمة ولأبي حنيفة أن الترتيب يسقط بالكثرة وهي قائمة بالكل فوجب أن تؤثر في السقوط ولهذا لو أعادها غير مرتبة جازت عندهما أيضا وهذا لأن المانع من الجواز قلتها وقد زالت فلا يبقى المانع ولا يمتنع أن يتوقف حكم على أمر حتى يتبين حاله كتعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف فإن بقي النصاب إلى تمام الحول صار فرضا وإن نقص وتم الحول على النقصان صار نفلا وكذا لو صلى المغرب في طريق المزدلفة يتوقف وكذا ظهر الجمعة إذا صلاه في البيت قبل الجمعة يتوقف وكذا أصحاب الأعذار إذا انقطع عذرهم في الصلاة فإن عاد في الوقت الثاني صحت صلاتهم وإلا فلا وكذا صاحبة العادة لو جاوز الدم عادتها فاغتسلت وصلت يتوقف فإن جاوز الدم العشرة جازت وكذا صومها إن صامت وإن لم تجاوزها نبين أنه ليس بصلاة ولا صوم وكذا لو انقطع دمها قبل العادة فاغتسلت وصلت أو صامت يتوقف فإن لم يعد صح وإن عاد تبين أنه ليس بصلاة ولا صوم بخلاف ما ذكر من ضيق الوقت فإن ضيق الوقت لا يسقط الترتيب في الحقيقة وإنما قدمت الوقتية عند العجز عن الجمع بينهما لقوتها مع بقاء الترتيب ولهذا لا يسقط الترتيب فيما بين الفوائت حتى لو قدم المتأخرة من الفوائت لا تجوز والله أعلم $ 2 ( باب سجود السهو ) $ | قال رحمه الله ( يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب وإن تكرر ) أي وإن تكرر ترك الواجب حتى لا يجب عليه أكثر من سجدتين اعلم أن الكلام فيه في مواضع الأول في صفته وهو واجب عندنا كما ذكر في المختصر لأن محمدا رحمه الله قال إذا سها الإمام وجب على المؤتم السجود نص على وجوبه ولأنه شرع لجبر النقصان فصار كالدماء في الحج وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب وذلك يجبر النقصان وقال بعضهم إنه سنة استدلالا بما قال محمد رحمه الله إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد كأنه يريد القعدة وقالوا لو كان واجبا لرفعه كسجدة التلاوة والصلبية والصحيح الأول لما ذكرنا ولهذا يرفع التشهد والسلام ولولا أنه واجب لما رفعهما وإنما لا يرفع القعدة لأنها أقوى منه لكونها فرضا بخلاف السجدة الصلبية لأنها أقوى من القعدة لكونها ركنا وبخلاف سجدة