@ 190 @ يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها ( قال الراجي عفو ربه الكريم ) ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه لأن الترتيب لو سقط لجازت الوقتية التي بدأ بها كما ذكره في الجامع الصغير وهو قوله وإن فاته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ولأن الترتيب إنما يسقط بخروج وقت السادسة ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك إذ لو كان مداره على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ بها أول مرة لسقوط الترتيب عنده قال رحمه الله ( فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا فسد فرضه موقوفا ) حتى لو صلى ست صلوات ما لم يقض الفائتة انقلب الكل جائزا ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلب نفلا وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الوتر لا يمنع جواز الفرض بناء على أنه نفل عندهما ولا ترتيب بين الفرائض والنوافل على ما بينا في أوقات الصلاة وأما إذا صلى الفرض ذاكرا للفائتة فقال أبو يوسف يبطل وصف الفرضية وتنقلب نفلا وهو القياس لأن ما حكم بفساده لمراعاة الترتيب فيه لا يصح إذا سقط الترتيب فيه كمن افتتح الفرض في أول الوقت ذاكرا للفائتة ثم ضاق الوقت لم يحكم بجوازها وهذا لأن الكثرة علة سقوط الترتيب فيثبت الحكم بوجود العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كما لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ثبت الإذن دلالة في حق ما بعد ذلك التصرف لا في حقه وكذا الكلب إذا صار معلما بترك الأكل ثلاث مرات ثبت الحل فيما بعدها لا فيها وقال محمد هو كذلك لكن لا تبقى التحريمة عنده لأنها تعقد للفرض