@ 192 @ التلاوة لأنها أثر القراءة وهي ركن فيعطى لها حكمها ولأن السجدة الصلبية وسجدة التلاوة محلهما قبل القعدة فإذا عاد إلى السجود عاد إلى شيء محله قبلها فيرفعها بخلاف سجود السهو لأن محله بعدها فلا يرفعها وقيل إن سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة فلا ترفع الفرض واختار شمس الأئمة هذه الرواية والأول أصح والثاني في محله وهو بعد السلام عندنا كما ذكر في المختصر وعند الشافعي قبله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المذهبين قولا وفعلا وهذا الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده لصحة الحديث فيهما والترجيح لما قلنا من جهة المعنى أن السلام من الواجبات فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من واجبات الصلاة ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام ينجبر به والثالث في بيان ما يفعل بعد السجود قال في الكتاب بتشهد وتسليم أي يأتي بهما بعد السجود لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم واختلفوا في كيفية التسليم فقال بعضهم يسلم تسليمتين وهو الصحيح صرفا للسلام المذكور في الحديث إلى المعهود وهو اختيار شمس الأئمة وقال فخر الإسلام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولا ينحرف عن القبلة لأن ذلك لمعنى التحية دون التحليل وقال بعضهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وقال خواهر زاده لا يأتي بسجود السهو بعد تسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو وهو الصحيح لأن موضعهما آخر الصلاة وهو اختيار الكرخي وقيل يأتي بهما في القعدة الأولى وقال الطحطاوي كل قعدة في آخرها سلام ففيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا القول يأتي بهما في القعدتين ومنهم من قال في المسألة خلاف بين المتقدمين فعند أبي حنيفة وأبي