@ 189 @ من يوم ولا يدري أيتها أولى فعلى الأول سقط الترتيب لأن المتخللة بين الفوائت كثيرة وعلى الثاني لا يسقط لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر والأول أصح ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون ويسقط الترتيب أيضا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ثم قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر يجوز العصر لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر قال رحمه الله ( ولم يعد بعودها إلى القلة ) أي لم يعد الترتيب بعود الفوائت إلى القلة بقضاء بعضها لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود قال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وقيل يعود الترتيب لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت وهو اختيار الفقيه أبي جعفر وقال صاحب الهداية وهو الأظهر واستدل عليه بما روي عن محمد رحمه الله فيمن ترك صلاة