@ 188 @ وليس ذلك من الحكمة على ما بينا ويعتبر في سقوط الترتيب خروج وقت الصلاة السادسة وعن محمد أنه اعتبر الدخول والصحيح الأول لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار ثم المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة مذ فاته ستة وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل المعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب